responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 385

بانعدام الفرد القصير فالشك فى بقائه انما هو ناش من الشك فى حدوث الفرد الطويل و عدمه فان كان الطويل حادثا كان الكلى باقيا , و الا فلا , من غير دخل لحدوث القصير و عدمه , فتدبر جيدا .

الثالث : ان من شرائط حجية الاستصحاب و حدة القضية المتيقنة و المشكوكة , اى تعلق اليقين و الشك بشىء واحد , و هذا فى المقام غير حاصل , لان وجود الكلى ضمن احد افراده غير وجوده ضمن فرد آخر , فان نسبة الكلى الى افراده نسبة الاباء الى الابناء , لا نسبة اب واحد الى ابناء متعددة , و حينئذ يصير الاستصحاب من قبيل استصحاب الفرد المردد , و هو غير حجة .

واجيب عنه اولا بانه ( انما يرد ذلك بعد تسليم كون الطبيعى مع الافراد كذلك عرفا لواردنا استصحاب الفرد المردد دون ما اذا اردنا استصحاب الكلى , فان المعلوم هو حيوان خارجى متشخص يكون الكلى موجودا بوجوده , و شك فى بقاء ذاك الحيوان بعينه فلا اشكال فى جريان الاصل فيه( [1] .

و يمكن الجواب عنه ثانيا بما مر من ان هذا القسم من الكلى فى الحقيقة الى استصحاب الفرد , اى استصحاب تلك الحصة الخاصة المتيقنة و ان كان بعض خصوصياتها مبهمة , فنقول : ان الطائر الذى دخل الدار فى ساعة كذا بعينه موجود الان و ان شككنا فى انه كان غرابا او عصفورا لظلمة او شبهها .

الرابع : انه يرد على هذا الاستصحاب ما يرد على جريان الاستصحاب فى الشبهات المفهومية كاستصحاب بقاء النهار فى ما اذا شككنا فى ان النهار هل هو ما ينتهى الى سقوط قرص الشمس او يبقى الى زوال الحمرة ( فان الاستصحاب فيه غير جار لعدم الشك فى امر خارجى فان سقوط القرص معلوم و عدم زوال الحمرة ايضا معلوم فالامر دائر بين المعلومين , و انما الشك فى انطباق مفهوم النهار على احدهما ) فان الامر فى المقام ايضا دائر بين المعلومين لان الحيوان الخارجى اذا كان غرابا فهو باق قطعا , و اذا كان عصفورا فهو معدوم قطعا , و انما الشك فى انطباق عنوان الغراب


[1]رسائل الامام الخمينى قدس سره , ج 1 , ص 127 .

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست