نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 334
ان اخبار الباب الناظرة الى وجوب العمل
بالاحتياط مصرحة بلزوم البناء على اليقين فما ورد فى هذا الحديث مناسب للاستصحاب
لا غير , لانه عبر بعدم نقض اليقين بالشك لا البناء على اليقين .
كما ان الترجيح فى هذين الاحتمالين مع الحمل
على الاحتمال الاخير , لان قوله ( ع )(( قام فاضاف
اليه اخرى )) و ان كان ظاهرا فى الاتصال مجردا عن
صدره , ولكنه بقرينة صدر الرواية ( الذى ظاهر فى الانفصال بقرينة تعيين فاتحة الكتاب
كما مر آنفا ) لا بد من حمله على الانفصال , مضافا الى محذور التفكيك فى الحجية
الموجود فى الاحتمال الاخر , اى الاحتمال الثانى من الاحتمالات الثلاثة فى الرواية .
و حينئذ يتعين الاحتمال الثالث , و بذلك يتم
دلالة الصحيحة على المقصود من دون اى محذور .
ثم ان المحقق العراقى ( ره ) بعد ان التزم
بهذا التفكيك , و جعله من قبيل ما ذكره المحقق النائينى ( ره ) ( و هو ما ورد فى
بعض الاخبار من قوله ( ع ) للخليفة العباسى بعد سؤال اللعين عن الافطار فى اليوم
الذى شهد بعض بانه يوم العيد : ( ذاك الى امام المسلمين ان صام صمنا معه , و ان
افطر افطر نامعه( حيث ان الامام ( ع ) انما قال ذلك تقية و مخافة على نفسه , كما
بين عليه السلام ذلك بعد خروجه عن مجلس اللعين , و مع هذا يكون قوله عليه السلام (
ذاك الى امام المسلمين( لبيان حكم الله الواقعى كما ان الفقهاء استدلوا به على
اعتبار حكم الحاكم فى الهلال , و ليس ذلك الا لاجل ان تطبيق القول على المورد
للتقية لا ينافى صدور اصل القول لبيان حكم الله الواقعى فلتكن الصحيحة فيما نحن
فيه من هذا القبيل ) قال : و نظير ذلك ايضا ما ورد من استشهاد الامام ( ع ) بحديث
الرفع المروى عن النبى ( ص ) على بطلان الحلف بالطلاق و العتاق و الصدقة بما يملك
عند الاكراه( [1] .
اقول : مما استدل به غير واحد من الاصحاب
على ان حديث الرفع يعم الاحكام الوضعية فى مبحث البرائة صحيحة المحاسن التى استشهد
فيها الامام ( ع )
[1]راجع
نهاية الافكار , القسم الاول من الجزء الرابع , ص 58 .
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 334