responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 334

ان اخبار الباب الناظرة الى وجوب العمل بالاحتياط مصرحة بلزوم البناء على اليقين فما ورد فى هذا الحديث مناسب للاستصحاب لا غير , لانه عبر بعدم نقض اليقين بالشك لا البناء على اليقين .

كما ان الترجيح فى هذين الاحتمالين مع الحمل على الاحتمال الاخير , لان قوله ( ع )(( قام فاضاف اليه اخرى )) و ان كان ظاهرا فى الاتصال مجردا عن صدره , ولكنه بقرينة صدر الرواية ( الذى ظاهر فى الانفصال بقرينة تعيين فاتحة الكتاب كما مر آنفا ) لا بد من حمله على الانفصال , مضافا الى محذور التفكيك فى الحجية الموجود فى الاحتمال الاخر , اى الاحتمال الثانى من الاحتمالات الثلاثة فى الرواية .

و حينئذ يتعين الاحتمال الثالث , و بذلك يتم دلالة الصحيحة على المقصود من دون اى محذور .

ثم ان المحقق العراقى ( ره ) بعد ان التزم بهذا التفكيك , و جعله من قبيل ما ذكره المحقق النائينى ( ره ) ( و هو ما ورد فى بعض الاخبار من قوله ( ع ) للخليفة العباسى بعد سؤال اللعين عن الافطار فى اليوم الذى شهد بعض بانه يوم العيد : ( ذاك الى امام المسلمين ان صام صمنا معه , و ان افطر افطر نامعه( حيث ان الامام ( ع ) انما قال ذلك تقية و مخافة على نفسه , كما بين عليه السلام ذلك بعد خروجه عن مجلس اللعين , و مع هذا يكون قوله عليه السلام ( ذاك الى امام المسلمين( لبيان حكم الله الواقعى كما ان الفقهاء استدلوا به على اعتبار حكم الحاكم فى الهلال , و ليس ذلك الا لاجل ان تطبيق القول على المورد للتقية لا ينافى صدور اصل القول لبيان حكم الله الواقعى فلتكن الصحيحة فيما نحن فيه من هذا القبيل ) قال : و نظير ذلك ايضا ما ورد من استشهاد الامام ( ع ) بحديث الرفع المروى عن النبى ( ص ) على بطلان الحلف بالطلاق و العتاق و الصدقة بما يملك عند الاكراه( [1] .

اقول : مما استدل به غير واحد من الاصحاب على ان حديث الرفع يعم الاحكام الوضعية فى مبحث البرائة صحيحة المحاسن التى استشهد فيها الامام ( ع )


[1]راجع نهاية الافكار , القسم الاول من الجزء الرابع , ص 58 .

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست