نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 333
الركعة المرددة بين الثالثة و الرابعة ,
فيكون حاصل الجواب هو البناء على الاقل و المراد من اليقين هو اليقين باتيانه ثلاث
ركعات , و حينئذ تكون الصحية دالة على الاستصحاب .
و لكنها موافقة لقول العامة و مخالفة للمذهب
و لظاهر الفقرة الاولى من قوله : ( يركع بركعتين . . . بفاتحة الكتاب( فان ظاهره
بقرينة تعيين الفاتحة ارادة ركعتين منفصلتين , اعنى صلاة الاحتياط .
فلابد حينئذ من الالتزام بالتفكيك فى الحجية
بين ما ذكر فى ذيل الحديث من كبرى كلية دالة على الاستصحاب و بين مورده , القول
بالحجية فى الكبرى , و ان الصغرى محمولة على التقية , فيأتى فيه مشكل التفكيك فى الحجية
بين فقرات الحديث , الذى هو فى المقام آكد و اشنع , لانه تفكيك بين كبرى و صغريها
, لا بين فقرتين اللتين يدل كل منهما على حكم مستقل .
الثالث : ان يكون المراد من القيام القيام
للركعة الرابعة مع التسليم , اى اتيانها منفصلة , كما هو مذهب اهل البيت فى صلاة
الاحتياط .
و عليه يكون المراد من قوله ( ع )(( و لايدخل
الشك فى اليقين )) النهى عن ادخال صلاة الاحتياط
المشكوكة فى ما اتى به متيقنا , اى يأتى بها مستقلا و مفصولة .
و يكون المراد من قوله ( ع ) ,((
ولكنه ينقض الشك باليقين )) تأكيدا لذلك , و قوله ( ع ( ( و يتم
على اليقين( ايضا اشارة الى اتيان صلاة الاحتياط منفصلة .
و حينئذ تكون ثلاث فقرات من الفقرات الستة
الواردة فى الذيل ناظرة الى لزوم انفصال صلاة الاحتياط , و ثلاث فقرات اخر مرتبطة
بقاعدة الاستصحاب , فيندفع بذلك اشكال كثرة التأكيدات فى حديث واحد , و كذلك اشكال
الحمل على التقية و التفكيك بين الصغرى و الكبرى .
ثم ان الترجيح مع الحمل على الاستصحاب , اى
احد الاحتمالين الاخيرين و ذلك بقرنية الروايات الاخرى , و قرينة داخلية و هى لحن
الرواية و التعبير ب ( لا تنقض اليقين بالشك( الوارد فيها , حيث ان التعبير
المناسب مع قاعدة الاشتغال هو لزوم العلم بالفراغ بعد العلم بالاشتغال , و هذا
المعنى غير موجود فى الحديث , و لا سيما
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 333