نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 335
بحديث الرفع على بطلان الحلف بالطلاق و
العتاق و الصدقة بما يملك , مع ان الحلف بهذه الثلاثة باطل عند الامامية ذاتا و لو
لم تكن عن اكراه , فالامام ( ع ) استند لبطلانه فى صورة الاكراه بحديث الرفع , و
هو امر عرضى ولم يستند من جهة التقية ببطلانه الذاتى , فنلتزم بالتفكيك بين اصل
الاستناد الى حديث الرفع , اى مدلوله المطابقى و هو جريان حديث الرفع فى الاحكام
الوضعية , و بين تطبيقه على المورد , اى مدلوله الالتزامى و هو صحة الطلاق و
العتاق و الصدقة بما يملك لولا الاكراه , و نقول بان الامام ( ع ) كان فى الاول فى
مقام بيان حكم الله الواقعى و فى الثانى كان فى مقام التقية فليكن مقامنا ايضا
كذلك .
لكن الانصاف ان هذا القياس مع الفارق , لان
كون استناد الاصحاب لشمول حديث الرفع اللاحكام الوضعية هناك بتلك الرواية من قبيل
التفكيك بين فقرتى حديث واحد , مبنى على دلالته على صحة الطلاق و اخويه عند العرف
بالدلالة الالتزامية البينة , مع انها ليست اكثر من حد الاشعار , بخلاف ما نحن فيه
الذى يكون للكبرى فيه مدلول , و لصغريها مدلول آخر و هو الظهور فى الاتصال , فلا
ينتقض مختارنا هنا ( و هو كون التفكيك خلاف بناء العقلاء ) بما ذهب اليه الاصحاب
هناك .
و اما رواية الهلال فالاستناد الى كبريها
ايضا قابل للتأمل .
ثانيهما : ان المستفاد من الحديث قضية جزئية
خاصة بصورة الشك بين الثلاث و الاربع , لان مرجع تمام الضمائر فيه انما هو المصلى
, و ان ابيت عن ذلك فلا اقل من الاجمال .
والجواب عنه انا نفهم الشمول و العموم من
ثلاث قرائن :
1 تناسب الحكم و الموضوع .
2 تعبير الامام ( ع ) بقوله : ( لا يعتد بالشك
فى حال من الحالات( .
3 قرينة خارجية و هو اشتراك هذا الحديث مع غير
واحد من روايات الاستصحاب فى التعبير ب ( لا تنقض( . . . .
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 335