responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 71

و نحوه من الاطراد و غيره , و لا اشكال فى ان التبادر فى ما نحن فيه يقضى على دلالة كلمة[ ( الا]( على الاستثناء .

و للمحقق النائينى هنا تفصيل مر منه فى بعض الابحاث السابقة ايضا , فان المعيار الكلى عنده فى باب المفاهيم رجوع القيد الى الحكم او الى الموضوع ,و بعبارة اخرى : رجوع القيد الى الجملة او الى المفرد , فان رجع الى الجملة فله المفهوم , و ان رجع الى المفرد فليس له المفهوم , و هنا صرح بان كلمة[ ( الا]( كلما رجع الى المفهوم الافرادى فهى وصفية لاتدل على المفهوم , و كلما رجع الى المفهوم التركيبى فهى استثنائية تدل على المفهوم , ثم ذكر فروعا نقلا عن المحقق فى الشرايع و العلامة فى القواعد , و فرعها على هذا البحث , منها[ : ( ما لو قال المقر : على لزيد عشرة الا درهما]( فانه يثبت حينئذ فى ذمته تسعة دراهم لان كلمة[ ( الا]( فى هذا الكلام لاتكون الا استثنائية اذا لو كانت و صفية لوجب ان يتبع ما بعدها ما قبلها فى الاعراب , و بما ان ما بعدها فى المثال منصوب مع كون ما قبلها مرفوعا لاتكون هى وصفية فانحصر الامر فى كونها استثنائية , خلافا لماذا اذا قال[ : ( على لزيد عشرة الادرهم]( بالرفع فانه يثبت فى ذمته تمام العشرة لتمحض كلمة الا حينئذ فى الوصفية و لا يصح كونها استثنائية والا لزم ان يكون ما بعدها منصوبا على الاستثناء لان الكلام موجب فتمام العشرة المتصفة بانها غير درهم واحد تثبت فى ذمة المقر]( . [1]

اقول : هنا نكات ينبغى الالتفات اليها :

الاولى : انه ليست كلمة الا الاستثنائية منحصرة فيما ترجع الى الجملة و المفهوم التركيبى بل ربما ترجع الى المفرد ايضا كما فى قوله تعالى :فلبث فيهم الف سنة الا خمسين عاما](فلا اشكال فى رجوع[ ( الا خمسين عاما]( الى كلمة[ ( الف سنة]( لا الى[ (لبث]( , و كذلك فى كل مورد يكون الغرض فيه بيان مقدار العدد و تفخيمة و تعظيمه .

الثانية : ان كلامه فى باب الاقرار انما يتم فيما اذا كان المتكلم المقر امثال


[1]اجود التقريرات , ج 1 , ص 438 .

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست