نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 2 صفحه : 71
و نحوه من الاطراد و غيره , و لا اشكال فى
ان التبادر فى ما نحن فيه يقضى على دلالة كلمة[ ( الا]( على الاستثناء .
و للمحقق النائينى هنا تفصيل مر منه فى بعض
الابحاث السابقة ايضا , فان المعيار الكلى عنده فى باب المفاهيم رجوع القيد الى
الحكم او الى الموضوع ,و بعبارة اخرى : رجوع القيد الى الجملة او الى المفرد , فان
رجع الى الجملة فله المفهوم , و ان رجع الى المفرد فليس له المفهوم , و هنا صرح
بان كلمة[ ( الا]( كلما رجع الى المفهوم الافرادى فهى وصفية لاتدل على المفهوم , و
كلما رجع الى المفهوم التركيبى فهى استثنائية تدل على المفهوم , ثم ذكر فروعا نقلا
عن المحقق فى الشرايع و العلامة فى القواعد , و فرعها على هذا البحث , منها[ : (
ما لو قال المقر : على لزيد عشرة الا درهما]( فانه يثبت حينئذ فى ذمته تسعة دراهم
لان كلمة[ ( الا]( فى هذا الكلام لاتكون الا استثنائية اذا لو كانت و صفية لوجب ان
يتبع ما بعدها ما قبلها فى الاعراب , و بما ان ما بعدها فى المثال منصوب مع كون ما
قبلها مرفوعا لاتكون هى وصفية فانحصر الامر فى كونها استثنائية , خلافا لماذا اذا
قال[ : ( على لزيد عشرة الادرهم]( بالرفع فانه يثبت فى ذمته تمام العشرة لتمحض
كلمة الا حينئذ فى الوصفية و لا يصح كونها استثنائية والا لزم ان يكون ما بعدها
منصوبا على الاستثناء لان الكلام موجب فتمام العشرة المتصفة بانها غير درهم واحد
تثبت فى ذمة المقر]( . [1]
اقول : هنا نكات ينبغى الالتفات اليها :
الاولى : انه ليست كلمة الا الاستثنائية
منحصرة فيما ترجع الى الجملة و المفهوم التركيبى بل ربما ترجع الى المفرد ايضا كما
فى قوله تعالى :فلبث فيهم الف سنة الا خمسين
عاما](فلا اشكال فى رجوع[ ( الا خمسين عاما]( الى كلمة[ ( الف سنة]( لا
الى[ (لبث]( , و كذلك فى كل مورد يكون الغرض فيه بيان مقدار العدد و تفخيمة و
تعظيمه .
الثانية : ان كلامه فى باب الاقرار انما يتم
فيما اذا كان المتكلم المقر امثال