responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 67

مدخولة لكلمة[ ( الى]( كانت خارجة عن المغيى , و ان كانت مدخولة لكلمة[ ( حتى ]( كانت داخلة فيه , و قد ذهب اليه المحقق النائينى ( ره ) .

الخامس : عدم كونها داخلة فى المغيى او خارجة عنه على نحو العموم بل المقامات مختلفة بحسب اختلاف المقامات و القرائن الموجودة فيها , و مع فقد القرينة يكون المرجع هو الاصل العملى .

و لا اشكال فى ان محل البحث فى المقام ما اذا كانت الغاية ذا اجزاء كالكوفة فى مثال[ ( سر من البصرة الى الكوفة]( و مثل سورة الاسراء فى قولك[ : ( اقرء القرآن الى سورة الاسراء]( , و اما اذا لم يتصور لها اجزاء مثل قولك[ ( اقرء القرآن من اوله الى آخره]( او[ ( اقرء القرآن الى آخر الجزاء العاشر]( فهو خارج عن محل الكلام كما لايخفى .

و كيف كان فقد استدل المحقق الخراسانى للقول الثانى ( اى خروج الغاية عنالمغيى مطلقا ) بان الغاية من حدود المغيى فلا تكون محكومة بحكمه لان حد الشىء خارج عن الشىء .

و فيه : ان المسئلة لفظية لامدخل للعقل فيها بل لابد فيها من الرجوع الى الاستظهارات العرفية من اللفظ .

و استدل فى تهذيب الاصول بان الكوفة لو كانت اسما لذلك الموضع المحصوربسورها و جدرانها و فرضنا ان المكلف سار من البصرة منتهيا سيره الى جدرانها من دون ان يدخل جزء من الكوفة يصدق انه اتى بالمأمور به و امتثل , و يشهد على ما ذكرنا صدق قول القائل[ ( قرأت القرآن الى سورة الاسراء]( اذا انتهى به القرائة الى الاسراء , و لم يقرء شيئا من تلك السورة , وقس عليه نظائره و اشباهه. [1]

اقول : لا يرد عليه ما اوردناه على المحقق الخراسانى ( ره ) فانه قد وردفى المسئلة من بابها اى من طريق العرف و الاستظهارات العرفية , ولكن يرد عليه ايضا انا لانحرز كون حكم العرف بذلك من باب ظهور اللفظ , بل لعله لاجل جريان اصل البرائة عن الاكثر , اى عن وجوب السير فى الكوفة , و ذلك من باب عدمقيام دليل


[1]تهذيب الاصول , ج 1 , طبع مهر , ص 366 .

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست