نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 2 صفحه : 65
المفهوم , و اذا كانت قيدا للحكم ( كقوله (
ع ) كل شىء لك حلال حتى تعلم انه حرام ) فحالها فى مقام الثبوت حال القضية الشرطية
, بل لايبعد كونها اقوى دلالة منها على المفهوم ضرورة انه لو لم يدل على المفهوم
لزم من فرض وجود الغاية عدمه , يعنى ما فرض غاية له ليس بغاية و هذا خلف , فظهران
دلالة الغاية على المفهوم ترتكز على ظهور القضية فى رجوعها الى الحكم . [1]
الرابع : ما افاده المحقق العراقى ( ره ) و
حاصله ان الذى يسهل الخطب هو ظهور القضايا الغائية كلية فى نفسها فى رجوع الغاية
فيها الى النسبة الحكمية , و ان وجوب اكرام زيد فى قوله[ ( اكرم زيدا الى ان يقدم
الحاج]( هو المغيى بالغاية التى هى قدوم الحاج , و عليه فلا جرم تكون القضية دالة
على انتفاء سنخ وجوب الاكرام عن زيد عند الغاية , من جهة ان احتمال ثبوت شخص وجوب
آخر له فيما بعد الغاية مما يدفعه قضية الاطلاق المثبت لانحصاره فى ذلك الفرد من
الطلب الشخصى , نعم لو كانت الغاية فى القضية راجعة الى خصوص الموضوع او المحمول (
لا الى النسبة الحكيمة ) لكان للمنوع عن الدلالة على ارتفاع سنخ الحكم عما بعد
الغاية كمال مجال . [2]
اقول : لايخفى ان مرجع اكثر هذه البيانات
الى ان القيد ان كان قيدا للحكميدل على المفهوم , و ان لم يكن قيدا للحكم لايدل
على المفهوم , مع انه قدمر ان القيد فى جميع الموارد يرجع الى الحكم الا انه تارة
يرجع اليه بلاواسطة , و اخرى يرجع اليه مع الواسطة ( و هى الموضوع او المتعلق ) .
هذا مضافا الى ان اداة الغاية انما هى من
اداة الجر , و لا اشكال فى ان الجارو المجرور متعلق بالفعل دائما كما قرر فى محله
, و بهذا اللحاظ تكون الغاية قيدا للحكم بلاواسطة فى جميع الموارد و لو قلنا بان
الوصف قد يكون قيدا للموضوع .
و اما ما افاده المحقق النائينى من ان قيد[
( الى الكوفة]( فى قولك[ ( سر من