responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 65

المفهوم , و اذا كانت قيدا للحكم ( كقوله ( ع ) كل شىء لك حلال حتى تعلم انه حرام ) فحالها فى مقام الثبوت حال القضية الشرطية , بل لايبعد كونها اقوى دلالة منها على المفهوم ضرورة انه لو لم يدل على المفهوم لزم من فرض وجود الغاية عدمه , يعنى ما فرض غاية له ليس بغاية و هذا خلف , فظهران دلالة الغاية على المفهوم ترتكز على ظهور القضية فى رجوعها الى الحكم . [1]

الرابع : ما افاده المحقق العراقى ( ره ) و حاصله ان الذى يسهل الخطب هو ظهور القضايا الغائية كلية فى نفسها فى رجوع الغاية فيها الى النسبة الحكمية , و ان وجوب اكرام زيد فى قوله[ ( اكرم زيدا الى ان يقدم الحاج]( هو المغيى بالغاية التى هى قدوم الحاج , و عليه فلا جرم تكون القضية دالة على انتفاء سنخ وجوب الاكرام عن زيد عند الغاية , من جهة ان احتمال ثبوت شخص وجوب آخر له فيما بعد الغاية مما يدفعه قضية الاطلاق المثبت لانحصاره فى ذلك الفرد من الطلب الشخصى , نعم لو كانت الغاية فى القضية راجعة الى خصوص الموضوع او المحمول ( لا الى النسبة الحكيمة ) لكان للمنوع عن الدلالة على ارتفاع سنخ الحكم عما بعد الغاية كمال مجال . [2]

اقول : لايخفى ان مرجع اكثر هذه البيانات الى ان القيد ان كان قيدا للحكميدل على المفهوم , و ان لم يكن قيدا للحكم لايدل على المفهوم , مع انه قدمر ان القيد فى جميع الموارد يرجع الى الحكم الا انه تارة يرجع اليه بلاواسطة , و اخرى يرجع اليه مع الواسطة ( و هى الموضوع او المتعلق ) .

هذا مضافا الى ان اداة الغاية انما هى من اداة الجر , و لا اشكال فى ان الجارو المجرور متعلق بالفعل دائما كما قرر فى محله , و بهذا اللحاظ تكون الغاية قيدا للحكم بلاواسطة فى جميع الموارد و لو قلنا بان الوصف قد يكون قيدا للموضوع .

و اما ما افاده المحقق النائينى من ان قيد[ ( الى الكوفة]( فى قولك[ ( سر من


[1]راجع المحاضرات , ج 5 , ص 140 137 .

[2]راجع نهاية الافكار , ج 1 , ص 497 498 .

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست