نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 2 صفحه : 540
حيث انه لا دليل على حجية المصالح المرسلة
فيجب ردها و ليست بحجة ) ثم نقل ما مر من الدليل على الحجية مع الرد عليه فقال[ :
( قالوا لو لم تعتبر لادى الى خلو الوقايع قلنا : بعد تسليم انها لاتخلوا العمومات
والا قيسة تأخذها]( و قال العضدى فى شرح هذا الكلام اولا : انا لانقبل خلو الواقع
عن الحكم لان العموماتوالاقيسة تكون بمقدار يوجب عدم خلوا الوقايع , و ثانيا : لو
ادى الى خلو الوقايع عن الحكم فلا باس به .
و حق الجواب عن هذا انه لو كان المراد من
المصالح المرسلة المصالح القطعية التى ترجع بالمال الى المستقلات العقلية و شبهها
و قاعدة الملازمة فلا اشكال فيه , و ان كان المراد منها مجرد العلم بالمقتضى فى
الجملة من دون احراز عدم المانع و وجود الشرائط الذى يوجب الظن بالحكم فقط فلا
دليل على حجيته كما مر كرارا .
ثانيها : ما نقله عنهم فى الاصول العامة و
هو[ ( انه لو كانت مصالح الناستحتاج الى اكثر مما شرعه و مما ارشد الى الاهتداء به
لبينه و لم يتركه لانه سبحانه قال على سبيل الاستنكار[ : ( ايحسب الانسان ان يترك
سدى]( . [1]
و يمكن الجواب عنه بناء على عدم المنافاة
بين بيان الاحكام لجميع الوقايع و عدم خلوها منها و بين ان لاتصل جميعها الينا
فلابد من كشفها و الاستدلال عليها بالعقل بالطرق الثلاثة المذكورة سابقا ( طريق
علل الاحكام و طريق معلولاتها و طريق الملازمات ) و هذا يرجع فى الواقع الى خلو
بعض الاحكام من دليل الكتاب و السنة فيما وصلت الينا و هو امر معقول .
ثالثها : ما يستفاد من كلام الغزالى و حاصله
ان المصلحة هى المحافظة على مقاصد الشرع , و مقاصد الشرع تعريف بالكتاب و السنة
والاجماع فلابد فى اعتبار المصلحة من كونها موجودة فى الكتاب و السنة والاجماع و
الانستكشف عدم كونهامصلحة عند الشارع فتكون باطلة مطروحة .