نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 2 صفحه : 512
عدم التطابق و ان الوجه فى الاول كون الشارع
من العقلاء فلو لم يكن له حكم يستلزم الخلف , و فى الثانى احتمال كون المناط فى
نظر الشارع غير ما هو المناط فى نظر العقل , او وجود المانع فى فرض اتحاد المناط ,
و قال ايضا فى موضوع آخر[ : ( و القضايا المشهورة ليس لها واقع وراء تطابق الاراء
, اى ان واقعها ذلك فمعنى حسن العدل او العلم عندهم ان فاعله ممدوح لدى العقلاء ,
و معنى قبح الظلم والجهل ان فاعله مذموم لديهم]( . [1]
ثم انه قال فى محل آخر من كلامه ( بعد
تقسيمه الامر الى المولى و الارشادى و تفسيره الامر المولوى بالتأسيسى و الارشادى
بالتأكيدى ) ما نصه[ : ( و الحق انه للارشاد حيث يفرض ان حكم العقل هذا كاف لدعوة
المكلف الى الفعل الحسن و اندفاع ارادته للقيام به فلا حاجة الى جعل الداعى من قبل
المولى ثانيا بل يكون عبثا و لغوا بل هو مستحيل لانه يكون من باب تحصيل الحاصل]( .
[2]
و نتيجة هذا الكلام ان حكم الشارع فى مثل
قوله تعالى[ : ( كونوا قوامين بالقسط ]( و قوله[ : ( ان الله يأمر بالعدل و الاحسان](
بالقسط و العدل و الاحسان ارشادى لان العقل ايضا يحكم بكل واحد منها .
اقول : كل هذا من عجائب الكلام لانه اولا :
انه لا دخل لتطابق آراء العقلاء فى المباحث العقلية بل الميزان فيها هو القطع
الحاصل ببداهة العقل او النظر و الاستدلال و كل انسان من هذه الناحية تابع لعقله و
يقينه فلو قطع احد بوجوبالمقدمة فى مبحث وجود الملازمة بين وجوب المقدمة و وجوب ذى
المقدمة يكون قطعه هذا حجة عليه و لو خالفه غيره .
و بعبارة اخرى : القطع فى المقام نظير القطع
فى الامور الحسية فكما انه حجة للقاطع فى الامور الحسية و لا يضر بها مخالفة
السائرين فكذلك فى الامور العقلية البرهانية , و قد مر فيما سبق ان النزاع فى
المقام ليس منحصرا فى الضرورياتفقط فلا