responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 512

عدم التطابق و ان الوجه فى الاول كون الشارع من العقلاء فلو لم يكن له حكم يستلزم الخلف , و فى الثانى احتمال كون المناط فى نظر الشارع غير ما هو المناط فى نظر العقل , او وجود المانع فى فرض اتحاد المناط , و قال ايضا فى موضوع آخر[ : ( و القضايا المشهورة ليس لها واقع وراء تطابق الاراء , اى ان واقعها ذلك فمعنى حسن العدل او العلم عندهم ان فاعله ممدوح لدى العقلاء , و معنى قبح الظلم والجهل ان فاعله مذموم لديهم]( . [1]

ثم انه قال فى محل آخر من كلامه ( بعد تقسيمه الامر الى المولى و الارشادى و تفسيره الامر المولوى بالتأسيسى و الارشادى بالتأكيدى ) ما نصه[ : ( و الحق انه للارشاد حيث يفرض ان حكم العقل هذا كاف لدعوة المكلف الى الفعل الحسن و اندفاع ارادته للقيام به فلا حاجة الى جعل الداعى من قبل المولى ثانيا بل يكون عبثا و لغوا بل هو مستحيل لانه يكون من باب تحصيل الحاصل]( . [2]

و نتيجة هذا الكلام ان حكم الشارع فى مثل قوله تعالى[ : ( كونوا قوامين بالقسط ]( و قوله[ : ( ان الله يأمر بالعدل و الاحسان]( بالقسط و العدل و الاحسان ارشادى لان العقل ايضا يحكم بكل واحد منها .

اقول : كل هذا من عجائب الكلام لانه اولا : انه لا دخل لتطابق آراء العقلاء فى المباحث العقلية بل الميزان فيها هو القطع الحاصل ببداهة العقل او النظر و الاستدلال و كل انسان من هذه الناحية تابع لعقله و يقينه فلو قطع احد بوجوبالمقدمة فى مبحث وجود الملازمة بين وجوب المقدمة و وجوب ذى المقدمة يكون قطعه هذا حجة عليه و لو خالفه غيره .

و بعبارة اخرى : القطع فى المقام نظير القطع فى الامور الحسية فكما انه حجة للقاطع فى الامور الحسية و لا يضر بها مخالفة السائرين فكذلك فى الامور العقلية البرهانية , و قد مر فيما سبق ان النزاع فى المقام ليس منحصرا فى الضرورياتفقط فلا


[1]المجلد الاول ص 225 , طبع دارالنعمان بالنجف , الطبعة الثانية .

[2]المجلد الاول , ص 237 , طبع دارالنعمان بالنجف , الطبعة الثانية .

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 512
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست