responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 485

الانسداد ( و هذا هو الظن الممنوع ) و الظن الحاصل من جانب قيام الشهرة على عدم حجية الاستحسان بناء على عدم العلم بعدم حجية الاستحسان , كما قد يقال به فى فرض الانسداد ( و هذا هو الظن المانع ) فهل مقتضى مقدمات الانسداد هو الاخذ بالظن الممنوع و الحكم بوجوب الزكاة فى النقود الورقية فى المثال , او انهاتقتضى تقديم الظن المانع فتصير النتيجة وجوب الاخذ بالظن الحاصل من الشهرة و الحكم بعدم وجوب الزكاة ؟ وجوه :

الاول : تقديم الظن المانع .

و الثانى : تقديم الظن الممنوع .

و الثالث : تساقط الظنين و الرجوع الى الاصول العملية .

و الرابع : ان المسئلة مبنية على كون نتيجة مقدمات الانسداد حجية الظن فىالفروع او الاصول فان قلنا ان نتيجتها هى الحجية فى الفروع فالمقدم هو الظن الممنوع , و ان قلنا ان النتيجة هى الحجية فى الاصول فالمقدم هو الظن المانع , و ان قلنا بحجية كليهما فيتساقطان .

نعم : لايتصور هذا الوجه فيما اذا كان كلا الظنين اصوليا كما اذا حصل الظن بعدم حجية قول اللغوى , و حصل الظن ايضا بعدم حجية هذا الظن فعلى القول باننتيجة مقدمات الانسداد هى حجية الظن فى خصوص الاصول لابد حينئذ من الرجوع الى سائر الوجوه .

الخامس : الاخذ باقوى الظنين لا سيما اذا قلنا بان نتيجة مقدمات الانسداد جزئية من ناحية المراتب .

اقول : الحق فى المسئلة هو تقدم الظن المانع و ذلك باعتبار ما مر من عدم كون مقدمات الانسداد علة تامة لحجية الظن حتى لايمكن منع الشارع فى مورد خاص بل انها مقتضية لها , و حينئذ صح ان يقال : انه لا استقلال للعقل بحجية ظن قد احتمل المنع عنه بالخصوص شرعا فضلا عما اذا ظن المنع عنه كذلك , و ذلك لعدم احراز فقد المانع فى هاتين الصورتين فلابد حينئذ من الاقتصار على ظن نقطع بعدم المنع

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 485
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست