responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 479

فى خصوص الفروع من الفقه كالظن بالوجوب او الحرمة او خصوص الاصول من الفقه او كليهما ؟ الاقوال فيه ثلاثة :

الاول : حجية الظن فى خصوص الفروع لاختصاص المقدمات بالفروع فلتكن نتيجتها ايضا مختصة بها .

الثانى : حجية الظن فى الاصول فقط لانا نعلم بان الشارع لم يجعل احكام الشرع بدون طريق يوصل اليها فعلى المكلف ان يراجع الى الطرق المعينة للاحكام و يحصل الظن بحجيتها و طريقتها سواء حصل الظن بنفس الاحكام او لم يحصل .

الثالث : حجيته فى كليهما فيكفى حصول الظن بكل واحد منهما اى يكفى الظنبالحكم و لو لم يكن الطريق المنتهى اليه ظنيا كما يكفى الظن بالطريق و لو لم يكن الحكم الحاصل منه مظنونا .

و الاقوى هو القول الثالث : و وجهه واضح لان اللازم هو اداء التكليف و تحصيل الامن من العذاب و هو يحصل باحد وجهين : احدهما هو الحصول على نفس الواقع و الثانى الاتيان ببدله و هو مفاد الامارات و الطرق التى تكون عذرا فكما ان القطع بالطريق كاف فى حال الانفتاح سواء كانت الشبهة موضوعية كالقطع بقيامالبينة على ازالة النجاسة عن المسجد بدلا عن القطع بنفس الازالة او كانت الشبهة حكمية كالقطع بكفاية العمل بالاحتياط فى يوم الجمعة بالجمع بين صلاة الجمعة و الظهر بدلا عن القطع التفصيلى باحدهما , كذلك فى حال الانسداد فيكفى الظن بالطريق بدلا عن الظن بالواقع .

و ان شئت قلت : كما ان الاحكام ليست مقيدة بالطرق فيكفى القطع بالواقع او الظن به سواء كان مدلول امارة ام لاكذلك الامارات ليست مقيدة بمطابقة مدلولها للواقع فيكفى العمل بمفاد امارة كانت حجة بدليل قطعى ( فى حال الانفتاح ) او بمقدمات الانسداد سواء كان مطابقا للواقع ام لم يكن .

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 479
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست