نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 2 صفحه : 476
و اما المقدمة الثالثة : اى عدم جواز
الاهمال فقد ذكر لاثباتها ثلاثة وجوه :
احدها : الاجماع على عدم جواز الاهمال , ان
قلت : الاجماع هو اتفاق الكل مع ان اكثر العلماء يقولون بانفتاح باب العلم او
العلمى , قلنا : المراد من الاجماع هو الاجماع التقديرى لا التحقيقى , و المراد
بالاجماع التقديرى هو انه لو فرضنا انسداد باب العلم و العلمى عند الاكثر لما كان
يخالف احد منهم فى عدم جواز الاهمال .
ثانيهما : حكم العقل بتنجز العلم الاجمالى و
وجوب الاحتياط فى مورده .
ثالثها : لزوم الخروج عن الدين لان اهمال
معظم الاحكام مستلزم له و من المعلوم ان الشارع راغب عنه .
اقول : التام من هذه الوجوه الثلاثة هو
الاخيران اى تنجز العلم الاجمالى و استلزام الخروج عن الدين , و اما الوجه الاول
اى الاجماع فضعفه واضح لان الاجماع هنا مدركى .
ان قلت ( بالنسبة الى الوجه الثانى و هو
تنجز العلم الاجمالى ) سيأتى فى محله ان العلم الاجمالى ينحل بحصول الاضطرار
بالنسبة الى بعض اطرافه , و حيث ان الاحتياط فى جميع الوقايع المشتبهة مخل بالنظام
او سبب للمشقة المجوزةللاقتحام فى بعض الاطراف فيكون المقام من موارد الاضطرار الى
بعض الاطراف فلا يكون العلم الاجمالى منجزا فيه .
قلنا : الصحيح فى الجواب ان الاضطرار انما
يوجب الانحلال فيما اذا كان المضطر اليه بمقدار المعلوم بالاجمال , و المقام ليس
من هذا القبيل قطعا .
و معه لاتصل النوبة الى ما اجاب به المحقق
الخراسانى و حاصله : ان العلم الاجمالى فى خصوص المقام لاينحل بالاضطرار الى بعض
اطرافه لوجود الدليل الخاص على وجوب الاحتياط , و تنجز العلم الاجمالى اى الاحتياط
هنا شرعى , و قد عرفت آنفا ان اهمال معظم الاحكام يوجب الخروج عن الدين , و هو
دليل عقلى لا شرعى .
اما المقدمة الرابعة : و هى عدم جواز الرجوع
الى الوظائف المقررة للجاهل
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 2 صفحه : 476