نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 2 صفحه : 473
اغراض الفاعل و يقابله المرجوح كذلك فترجيح
المرجوح بهذا المعنى غير ممكن ( لا انه قبيح ) لانه راجع الى نقض الغرض , و مجرد
الاخذ بالطرف الموهوم ليسترجيحا بهذا المعنى ( حتى يقال بامكان وقوعه تكوينا ) اذ
ما لم يترجح بملاحظة اغراضه لم يمل اليه فى خلاف جهة غرضه , و ان لم يرد من الراجح
ما هو راجح بملاحظة اغراض الفاعل بل اراد من الراجح الظن ( اى الراجح بملاحظة
اغراض الشارع ) فترجيح الموهوم عليه و ان كان قبيحا لكن قبحه موقوف على تمامية
سائر مقدمات الانسداد و معها ليس هذا الوجه وجها مستقلا]( . [1]
اقول : الصحيح هو عدم استحالة ترجيح المرجوح
على الراجح و كذلك الترجيح بلا مرجح فى الفاعل المختار ( كما هو محل البحث فى
المقام ) لان الاستحالة تنافى الاختيار و توجب سلب الارادة , و ارادة الانسان ليست
بمنزلة كفى الميزان حتى يحتاج تقديم احدهما على الاخر الى سبب و مرجح من الخارج ,
و ان شئت فاختبر نفسك فى الجائع الذى وضع بين يديه انائين من الطعام لايكون
لاحدهما ترجيح على الاخر فتجد بوجدانك انه لايقف من الاكل حتى يموت بل يختار
احدهما و يأكل منه , و كذلك فى الانسان الذى يفر من سبع حتى يصل الى منشعب طريقين
لا ترجيح لاحدهما على الاخر فهل يحكم وجدانك بانه يقف و لا يختار احد الطريقين حتى
يأكله السبع ؟ كلا .
نعم لا اشكال فى قبح الترجيح بلا مرجح فى
غير موارد الضرورة كامثلة الفوق .
الدليل الثالث : ما حكى عن السيد المجاهد (
ره ) من اننا نعلم بوجود واجبات و محرمات كثيرة بين المشتبهات و مقتضى ذلك وجوب
الاحتياط بالاتيان بكل ما يحتمل الوجوب و لو موهومات و ترك كل ما يحتمل الحرمة
كذلك لكن لما كان هذا الاحتياط موجبا للعسر و الحرج فمقتضى الجمع بين قاعدتى
الاحتياط و الحرج هو
[1]درر
الفوائد , طبع جماعة المدرسين , ج 2 , ص 399 .
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 2 صفحه : 473