responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 465

الحكم الى الشارع و جواز قصد الورود بخلاف الاخذ بها احتياطا فانه لايترتب عليه هذه الاثار .

و ثانيا : انه يقتضى حجية اخبار الثقات و غير الثقات جميعا مع ان المدعى هو حجية خبر الثقة فقط .

ولكن يمكن الجواب عن هذا الاشكال بان هنا دائرتين من العلم الاجمالى الكبير و الصغير , و اذا ظفرنا بالمقدار المعلوم بالاجمال فى الدائرة الصغيرة لانحل العلم الاجمالى من دائرئه الكبيرة الى الدائرة الصغيرة نظير ما اذا علمنا اجمالا بوجود شاة محرمة فى خصوص السود من الغنم و علمنا ايضا بوجود شاة محرمة فى مجموع القطيع من السود و البيض جميعا فاذا عزلنا الشاة المحرمة من السود تنحل دائرة العلم الاجمالى من مجموع القطيع الى مقدار السود منها .

و قد يتوهم انحلال هذا العلم الاجمالى الكبير بالعلم الاجمالى الصغير اى بالظفر على القدر المتيقن و المعلوم بالاجمال فى اخبار الثقات .

و اجاب عنه شيخنا الاعظم الانصارى بدعوى انه لو عزلنا بمقدار المعلوم بالاجمال من اطراف الصغير اى الاخبار الموجودة فى الكتب المعتبرة و ضممنا الباقى الى باقى الاطراف من العلم الاجمالى الكبير ( اى سائر الامارات الظنية ) لكان العلم الاجمالى باقيا و هذا دليل على عدم انحلاله .

ولكن شيخنا العلامة الحائرى فى الدرر قال : بعدم صحة هذه الدعوى ( دعوى الشيخ ( ره]( و اعتبر لعدم الانحلال المذكور وجود علم اجمالى آخر بالنسبة الىسائر الامارات و اليك نص كلامه[ : ( و من المعلوم عدم صحة هذه الدعوى الا بعد العلم بالتكاليف زائدة على المقدار المعلوم فى الاخبار الصادرة اذ لولا ذلكلما حصل العلم بعد عزل طائفة من الاخبار لا مكان كون المعلوم بتمامه فى تلك الطائفة التى عزلناها . . . الى ان قال : نعم يمكن منع العلم زائدا على ماحصل لنا من الاخبار الصادرة]( . [1]

اقول : الانصاف صحة دعوى الشيخ ( ره ) فى بيان ما هو المعيار فى تشخيص ما


[1]درر الفوائد , طبع جماعة المدرسين , ج 2 , ص 396 .

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 465
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست