نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 2 صفحه : 429
عدم الحجية , و سيأتى انه ليس بين الطائفتين
فرق فى العمل لان ما يكون حجة عند المشهور من اخبار الاحاد يكون عند القدماء
محفوفا بقرائن قطعية .
ادلة القائلين بعدم الحجية
و استدل لعدم حجية خبر الواحد بالادلة
الاربعة : الكتاب و السنة و الاجماع والعقل .
اما الكتاب فاستدل منها بالايات الناهية عن
العمل بالظن , و هى قوله تعالى :ان الظن لايغنى من الحق شيئا﴾[1] و قوله تعالى :[( و ان الظن لايغنى من الحق شيئا]([2] و قوله تعالى :[( و لا تقف ما ليس لك به علم]([3] .
و اجيب عنه بوجوه عديدة :
الاول : ان هذه الايات عام , و ما من عام
الا وقد خص فتخصص بادلة حجية خبر الواحد .
ولكن هذا الجواب غير تام لان لسان الايات
آبية عن التخصيص فان قوله تعالى : [( ان الظن لايغنى من الحق شيئا]( مثلا بمنزلة
قولك[ : ( ان زيدا ممن لااعتبار له و لايمكن الوثوق به اصلا]( الذى لايناسب تخصيصك
اياه بقولك مثلا[ : ( الا بالنسبة الى هذه المسئلة و هذه المسئلة فيمكن الاعتماد
عليه فيها]( كما لايخفى .
الثانى : ان مورد هذه الايات هو اصول الدين
و لا ربط لها بالفروغ .
و فيه : انه تام بالاضافة الى بعضها كقوله
تعالى : ان الظن لايغنى من الحق شيئا ]( فانه لا اشكال فى انه بقرنية الاية
السابقة وردت فى مسئلة الشرك و هى من الاصول , لكن بالنسبة الى بعضها الاخر ليس
بتام كقوله تعالى :لاتقف ما ليس لك به علم ان
السمع و البصر و الفواد كل اولئك كان عنه مسئولا](فلا ريب فى انه