responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 425

استنادهم الى الخبر الضعيف , و انما المذكور فيها مجرد الفتوى فمن اين نستكشف عمل قدماء الاصحاب بخبر ضعيف و استنادهم اليه فان مجرد مطابقة الفتوى لخبر ضعيف لايدل على انهم استندوا فى هذه الفتوى الى هذا الخبر اذا يحتمل كون الدليل عندهم غيره]( [1] . ( انتهى )

اقول : الانصاف تمامية الكبرى و الصغرى معا , اما تمامية الكبرى فليست لاجل آية النبأ بل لوجود ملاك حجية خبر الواحد هنا , و هو حصول الوثوق بصدور الرواية عن المعصوم ( ع ) و ان لم تكن رواتها موثوقين فان عمل مشهور القدماءبرواية و استنادهم اليها يوجب الاطمينان و الوثوق بصدورها .

و اما قوله[ : ( انه ضم للعدم الى العدم]( ففيه انه ليس كذلك لان ضم احتمال الى احتمال آخر يوجب شدة الاحتمال , و تراكم الاحتمالات توجب قوة الظن , حتى انه قد ينتهى الى حصول اليقين , والا يلزم من ذلك عدم حجية الخبر المتواترايضا لانه ايضا ضم لا حجة الى لاحجة , هذا بالنسبة الى الكبرى .

و كذلك الصغرى لانه و ان لم يستند الاصحاب فتويهم الى الرواية مستقيما ولكن اذا ذكرت الرواية فى كتب مشهورة معتبرة , و كانت بمرأى و منظر الاصحاب و كان عملهم موافقا لمضمونها , فان ظاهر الحال يقتضى استناد فتويهم اليها .

و ان شئت قلت : يحصل الوثوق و الاطمينان اجمالا بان فتويهم اما كانت مستندة الى هذه الرواية او ما فى معناها , و على اى حال يحصل الوثوق اجمالا بصدور هذا المعنى من الامام ( ع ) فنأخذ به و يكون حجة .


[1]مصباح الاصول , ج 2 , ص 202 .

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 425
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست