نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 2 صفحه : 42
الفريضة بالنسبة الى ماهية صلاة النافلة , و
هذا تصرف فى مادة الجزاء .
و لا يخفى ان هذه الوجوه الثلاثة جميعها
تصرفات فى الظهور الوضعى , و هيهنا وجه رابع يتصرف فيه فى اطلاق المادة و الفعل (
اى الظهور الاطلاقى ) و تقييدها بمرة اخرى كى لايتعلق الحكم الثانى بعين ما تعلق
به الاول فيلزم اجتماع المثلين بل تعلق الحكم الاول بمصداق و تعلق الحكم الثانى
بمصداق آخر .
و لا يخفى ان مقتضى الوجه الاول والثانى هو
تداخل الاسباب , و مقتضى الوجهين الاخرين تداخل المسببات , فوقع البحث فى انه ما
هو الاولى من هذه الوجوه ؟
فالقائلون بعدم التداخل ذهبوا الى ان الاولى
هو الوجه الاخير , و استدلوا له بان التصرف فى اطلاق المادة اهون من الثلاثة الاول
كلها , من باب ان جميعها تصرفات فى الظهور و مخالفة لظاهر الكلام بخلاف التصرف فى
اطلاق المادة فانهليس مخالفة لظهور الاطلاق حيث ان الاطلاق انما ينعقد بمقدمات
الحكمة التى منها عدم البيان , و لا اشكال فى ان ظهور الجملة الشرطية فى حدوث
الجزاء عند حدوث الشرط يكون بيانا لكون المراد من المادة فى الجزاء الثانى فردا
آخر غير الفرد الذى وجب بالشرط الاول .
ولكن يرد عليه اولا : ان هذا تام بناء على
ظهور القضية الشرطية فى السببيةالفعلية لا الاقتضائية حيث ان السببية الاقتضائية
معناها ان الشرط مثلا مقتض للجزاء و يؤثر فيه لولا المانع , و اما اذا تحقق مانع
عن تأثيره كأن يكون المحل مشغولا بسبب آخر مثله فلا يؤثر فيه .
و بعبارة اخرى : المستحيل انما هو توارد
العلتين التامتين على معلول واحدلاتوارد المقتضيين , اى العلتين الناقصتين عليه ,
و من المعلوم انه لاتدل القضية الشرطية فى ما نحن فيه على اكثر عن السببية بمعنى
المقتضى .
ثانيا : ان لازم التقييد بمرة اخرى ان يكون
احد الدليلين ناظرا الى الدليلالاخر مع انه كما ترى حيث انه لايدعى احد كون احد
الدليلين حاكما على الدليل
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 2 صفحه : 42