responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 417

3 حجية الشهرة الظنية

و المراد منها الشهرة الفتوائية فان الشهرة الروائية و العملية اجنبيتان عن مقامنا لان الاولى عبارة عن اشتهار الرواية بين ارباب الحديث و نقلها فى كتبهم و هى من المرجحات عند تعارض الخبرين , و الثانية عبارة عن عمل المشهور بالرواية اى فتواهم مستندا الى تلك الرواية فتكون جابرة لضعفها اذا كانت عند القدماء , كما ان اعراضهم عن العمل بها يكون كاسرا لقوتها كما سوف يأتى فى محله .

و اما الشهرة الفتوائية فهى عبارة عن فتوى المشهور بحكم بحيث يعد قول المخالف شاذا سواء وجدت فى البين رواية اولم توجد , و سواء كانوا متفقين فى المدرك او مختلفين .

و النسبة بينها و بين الاجماع الحدسى هى العموم من وجه , موضع اشتراكهما ما اذا يحدس بالشهرة عن قول المعصوم ( ع ) فانه يصدق حينئذ الاجماع الحدسى ايضا لوجود ملاكه و هو الحدس من كلام جمع من الفقهاء عن قول الامام ( ع ) , و موضعافتراق الاجماع الحدسى عن الشهرة ما اذا وصل الاجماع الى اتفاق الكل , و عكسه , الشهرة التى حصل منها مجرد الظن .

اذا عرفت هذا فاعلم انه اختلف فى حجية الشهرة الفتوائية على اقوال : فقال بعض بحجيتها مطلقا سواء كانت شهرة القدماء او المتأخرين , و قال بعض بعدمها مطلقا و فصل ثالث بين الموردين , و قال بحجية شهرة القدماء فقط .

و استدل القائلون بالحجية مطلقا بامور :

اولها : ان الظن الحاصل من الشهرة الفتوائية بالحكم اقوى من الظن الحاصل منخبر الواحد فتكون حجة بطريق اولى .

و يجاب عنه اولا : بانه قياس مع الفارق لان الظن الحاصل من خبر الواحد ينشأ عن الحس و فى الشهرة عن الحدس .

ثانيا : ان هذا يتم لو كان مناط حجية خبر الواحد هو حصول الظن منه بالحكم

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 417
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست