نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 2 صفحه : 417
3
حجية الشهرة الظنية
و المراد منها الشهرة الفتوائية فان الشهرة
الروائية و العملية اجنبيتان عن مقامنا لان الاولى عبارة عن اشتهار الرواية بين
ارباب الحديث و نقلها فى كتبهم و هى من المرجحات عند تعارض الخبرين , و الثانية
عبارة عن عمل المشهور بالرواية اى فتواهم مستندا الى تلك الرواية فتكون جابرة
لضعفها اذا كانت عند القدماء , كما ان اعراضهم عن العمل بها يكون كاسرا لقوتها كما
سوف يأتى فى محله .
و اما الشهرة الفتوائية فهى عبارة عن فتوى
المشهور بحكم بحيث يعد قول المخالف شاذا سواء وجدت فى البين رواية اولم توجد , و
سواء كانوا متفقين فى المدرك او مختلفين .
و النسبة بينها و بين الاجماع الحدسى هى
العموم من وجه , موضع اشتراكهما ما اذا يحدس بالشهرة عن قول المعصوم ( ع ) فانه
يصدق حينئذ الاجماع الحدسى ايضا لوجود ملاكه و هو الحدس من كلام جمع من الفقهاء عن
قول الامام ( ع ) , و موضعافتراق الاجماع الحدسى عن الشهرة ما اذا وصل الاجماع الى
اتفاق الكل , و عكسه , الشهرة التى حصل منها مجرد الظن .
اذا عرفت هذا فاعلم انه اختلف فى حجية
الشهرة الفتوائية على اقوال : فقال بعض بحجيتها مطلقا سواء كانت شهرة القدماء او
المتأخرين , و قال بعض بعدمها مطلقا و فصل ثالث بين الموردين , و قال بحجية شهرة
القدماء فقط .
و استدل القائلون بالحجية مطلقا بامور :
اولها : ان الظن الحاصل من الشهرة الفتوائية
بالحكم اقوى من الظن الحاصل منخبر الواحد فتكون حجة بطريق اولى .
و يجاب عنه اولا : بانه قياس مع الفارق لان
الظن الحاصل من خبر الواحد ينشأ عن الحس و فى الشهرة عن الحدس .
ثانيا : ان هذا يتم لو كان مناط حجية خبر
الواحد هو حصول الظن منه بالحكم
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 2 صفحه : 417