نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 2 صفحه : 415
الاوحدى من الاعلام فاذا استفيد من مجموع
ذلك ان السبب المنقول هو سبب تام فهو , والا فلابد من الاخذ بالمتيقن و ضم ساير
الاقوال اليه ليكون سببا تاما تترتب عليه الثمرة و النتيجة .
الامر الثالث فى التواتر المنقول بخبر
الواحد
اذا قيل : تواترت الاخبار فهل يمكن لاثبات
حجيته التمسك بادلة حجية خبرالواحد ؟ و هل يجرى فيه القياس المتقدم فى الاجماع
المنقول المتشكل من صغرى و كبرى ؟
لابد لتحقيق المسئلة من الرجوع الى ماهية
الخبر المتواتر و انه ما هو ؟ و قد ذكر له تعريفان :
احدهما[ : ( انه خبر جماعة يفيد بنفسه العلم]( .
و استشكل عليه بانه لايوجد خبر يفيد بنفسه
العلم بل يدخل فى حصول العلم امور اربعة : نوع الخبر ( المخبر به ) , حال المخبرين
, حالة المخبر له و كيفية الاخبار ( مثل كون الخبر مكتوبا فى كتاب مطبوع او مخطوط
معتبر و عدمه ) والا لابد من اعتبار عدد خاص فى التواتر مع انه مما لم يقل به احد .
و لذلك بعض من ذهب الى هذا التعريف ذكر فيه
هذا القيد[ : ( الا القرائن الملازمة للخبر]( و مراده منها هذه الامور الاربعة
فيكون المراد من القرائن الخارجية حينئذ شيئا غيرها , كاعتضاد مضمون الخبر بخبر
ظنى آخر او دليل عقلى كذلك .
ثانيهما[ : ( انه خبر جماعة يؤمن تواطؤهم
على الكذب عادة]( .
و قد اورد على هذا التعريف ايضا اولا : بانه
لاينفى احتمال الخطاء فلابد تقييد ذيله بهذا القيد[ : ( و يحصل من قولهم العلم]( .
و ثانيا : بانه ما المراد من التواطؤ فان
كان المقصود منه التوافق على امر فلا
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 2 صفحه : 415