نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 2 صفحه : 404
الاوحدى من العلماء بمحضر الامام ( ع ) فى
زمان الغيبة و سؤالهم و استفسارهم بعض المسائل المشكلة , ثم اعلانهم رأى الامام
بشكل الاجماع لانه يعلم ان مدعى الرؤية لايقبل قوله بل لابد من تكذيبه كما فى
الحديث , فيعلن حكم الامام بصورة الاجماع و يقول مثلا : هذا ثابت بالاجماع .
ان قلت : كيف يمكن الجمع بين ما حكى متضافرا
او متواترا من تحقق رؤيته ( ع ) لبعض عدول الثقات و بين ما ورد فى بعض الروايات من
الامر بتكذيب مدعى الرؤية .
قلنا : لايبعد ان تكون الروايات الامرة
بالتكذيب ناظرة الى من يدعى نيابة او رسالة او حكما , و اما مجرد دعوى الرؤية بدون
ذلك فلا دليل على تكذيبه .
و لكن غاية ما تقتضيه هذا البيان هو امكان
الاجماع التشرفى ثبوتا و اما فىمقام الاثبات فلم نجد مصداقا له فى ما بايدينا من
الاجماعات المنقولة .
المسلك الرابع : ما يسمى بالاجماع الحدسى و
هو كما قال فى الفصول[ ( ان يستكشف عن قول المعصوم ( ع ) او عن دليل معتبر باتفاق
علمائنا الاعلام الذين كان ديدنهم الانقطاع الى الائمة ( ع ) فى الاحكام , و
طريقتهم التحرز عن القول بالرأى و مستحسنات الاوهام فان اتفاقهم على قول و تسالمهم
عليه مع ما يرى من اختلاف انظارهم و تباين افكارهم مما يؤدى بمقتضى العقل و العادة
عند اولى الحدس الصائب و النظر الثاقب الى العلم بان ذلك قول ائمتهم و مذهب
رؤسائهم و انهم انما اخذوه منهم اما بتنصيص او بتقرير]( . [1]
و قال شيخنا العلامة الحائرى فى الدرر[ : (
و لا اختصاص لهذه الطريقةباستكشاف قول المعصوم ( ع ) بل قد يستكشف بها عن رأى سائر
الرؤساء المتبوعين , مثلا اذا رأيت تمام خدمة السلطان ( الذين لايصدرون الا عن
رأيه ) اتفقوا على اكرام شخص خاص يستكشف منه ان هذا انما هو من توصيته]( . [2]