نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 2 صفحه : 402
و قسم آخر منها يوجب حصولها الاجبار فى
العمل او الترك , و لا اشكال فى منافاته للتكليف لان المفروض كون العبد مختارا .
و قسم ثالث ليس لا من هذا و لا من ذاك و هو
بنفسه على قسمين : قسم يرجع الىالعبد و قسم يرجع الى المولى , فالاول كالتعلم اما
اجتهادا او تقليدا , و لا ريب فى ان تحصيل هذا يكون على عهدة العبد فلو لم يحصله
يعد عند العقلاء مقصرا , و اما الثانى فهو ايضا يكون على قسمين : قسم منه لازم
ايجاده من جانب المولىبحيث لو لم يفعله يعد مقصرا و ناقضا لغرضه , و قسم آخر ليس على
هذا الحد فلا يصدق عليه نقض الغرض .
و ان شئت فمثل لهذين القسمين بالقوانين
المجعولة للسياقة و حركة المرور حيثانه لا اشكال فى انها يمكن ان يكون على نوعين :
منها ما يكون نظير بسط الشوارع و رسم الخطوط و اخذ الجريمة و نصب العلامات فانها
من المقدمات التى لو لم يحققها المسئولون و حصل من هذه الناحية الهرج و المرج
كانوا مقصرين فى اداء وظائفهم , و منها ما ليس على هذا الحد كنصب مراقب على كل
سيارة فلا ريب فى عدم لزومه عليهم .
كذلك فى ما نحن فيه فان ارسال الرسل و انزال
الكتب و تعيين الثواب و العقاب و الحدود و التعزيرات و ايجاد ظروف التعليم و
التعلم يكون من القسم الاول و هى مقتضى قاعدة اللطف فان اللطف يقتضى ايجاد المقدار
اللازم من المقدمات , و اما الاكثر من ذلك فلا يستفاد لزومه من هذه القاعدة .
فتحصل من جميع ذلك ان اللطف الواجب هو ما
يعد تركه من المولى الحكيم نقضا للغرض .
هذا كله بالنسبة الى الكبرى .
اما الصغرى و تطبيق القاعدة على المقام فلم
يقبلها اكثر الفقهاء لعدم وضوح المصلحة التى اقتضت اختفاء الامام ( ع ) فلعلها هى
امتحان الناس بالغيبة كما امتحن قوم بنى اسرائيل بغيبة موسى ( ع ) و ذهابه الى جبل
طور فى فترة من الزمان , او انها
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 2 صفحه : 402