نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 2 صفحه : 318
عدم الحجية بالدلالة الالتزامية كما مر
بالادلة الاربعة و قال[ : ( التعبد بالظنالذى لم يدل على التعبد به دليل , محرم
بالادلة الاربعة و يكفى من الكتاب قوله تعالى[ : ( قل الله اذن لكم ام على الله
تفترون]( دل على ان ما ليس باذن من الله من اسناد الحكم الى الشارع فهو افتراء , و
من السنة قوله ( ص ) فى عداد القضاة من اهل النار[ ( رجل قضى بالحق و هو لايعلم](
, [1] و من الاجماع ما ادعاه الفريد البهبهانى فى بعض رسائله من كون عدم الجواز
بديهيا عند العوام فضلا عن العلماء , و من العقل تقبيح العقلاء من يتكلف من قبل
مولاه بما لايعلم بوورده من المولى و لو كان جاهلا مع التقصير]( .
اقول : اما الاجماع فلا يخفى انه فى مثل
المقام مدركى يرجع الى سائر الادلة فلا اعتبار به مستقلا , و اما السنة فقد نقوش
فيها بان مقام القضاء مقام خاص , و للشارع اهتمام خاص به , فيكون الدليل اخص من
المدعى , كما ناقش فيها فىتهذيب الاصول بان مقام القضاء مقام انشاء الحكم لا
اسناده الى الله تعالى , اى ان القاضى انما يقول[ ( حكمت و قضيت بكذا و كذا]( و لا
يقول[ : ( الله يقول كذا و كذا]( . [2]
لكن يرد عليه ( على مناقشة تهذيب الاصول )
ان القضاء انشاء يلازم الاخبار عن الشارع لان القاضى قام على منصب القضاء الشرعى ,
و كأنه يقول : انى احكم بكذا و كذا لانى من قضاة الشرع و منصوبا من قبل الشارع
فانشائه حينئذ لاينفك عن الاخبار .
نعم الانسب و الاولى للشيخ قدس سره ان يستدل
بما ورد فى نفس الباب ( اىالباب 4 من ابواب صفات القاضى ) من دون ان يكون مختصا
بباب القضاء وهى ثلاث روايات :
احديها : ما رواه زيادبن ابى رجاء عن ابى
جعفر ( ع ) قال : ما علمتم فقولوا ,