responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 285

بالاجمال حكم واقعى و لا منافاة بين الحكم الواقعى و الظاهرى كما سوف يأتى فى محله ان شاء الله .

اقول : يمكن توجيه ما اختاره الشيخ ( ره ) و تقويته ( اى تقوية ان العلم الاجمالى علة تامة بالنسبة الى حرمة المخالفة القطعية لكنه مقتض بالنسبة الى الموافقة القطعية ) بان الحكم الظاهرى و ان كان موضوعه الشك و لذا لامنافاة بينه و بين الحكم الواقعى لكن متعلق الشك فى العلم الاجمالى انما هو خصوصاحد الطرفين لاكليهما , و بعبارة اخرى : ان قوله[ ( كل شىء لك حلال حتى تعلم انه حرام]( و ان كان يشمل كلا من الطرفين لكن مجموع الطرفين من حيث المجموع داخل فى الغاية اى قوله[ ( حتى تعلم انه حرام]( و ان شئت قلت : ظهور الذيل مانع عن انعقاد الاطلاق فى صدره و شموله لموارد العلم الاجمالى .

ان قلت : فكيف تحكم بالجواز فى الشبهة غير المحصورة ؟ قلت : جوازارتكاب الجميع فيها ايضا اول الكلام فلا يجوز فيها ارتكاب جميع الاطراف و المخالفةالقطعية , و لذا عد بعضهم من ضوابطها ان لا تكون جميع الاطراف قابلة للارتكاب , هذا اولا

ثانيا : انه يمكن ان يقال : ان احتمال انطباق العمل بالحرام الواقعى فى الشبهه المحصورة ضعيف جدا بحيث يعد عند العرف كالعدم و حينئذ لاتنجز للعلم الاجمالى الموجود فيها فقياس المقام بها مع الفارق فتأمل .

فظهر مما ذكرنا انه لايجوز الترخيص فى المخالفة القطعية و يكون العلم الاجمالى علة تامة لحرمة المخالفة القطعية و ان لم تكن الموافقة القطعية واجبة و جازت المخالفة الاحتمالية .

نعم يستثنى منها موردان فيجوز للشارع الترخيص فيهما : احدهما : ما اذا كان القطع الاجمالى موضوعيا فيمكن للشارع ان يقيد القطع الذى يأخذه فى موضوع الحكم بقيد التفصيلى بلا اشكال لكنه خارج عن محل البحث حيث ان البحث هنا فى القطع الطريقى المحض .

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست