responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 268

اشكال ايضا فى امكان نهيه عن ترتيب الاثار على قطعه و امره بقضاء ما لم يأت به لقطعه بعدم وجوبه او عدم حصول شرائط الوجوب مثلا .

هذا بالنسبة الى مقام الثبوت و اما مقام الاثبات فاذا انكشف الخلاف فقد مر فى مبحث الاجزاء عدم اجزاء الاحكام الظاهرية العقلية و وجوب القضاء عليه , واذا لم ينكشف و شك فى صحة عمله فهل يمكن اجراء قاعدة الفراغ او لا ؟ الحقعدم شمولها للمقام لانصرافها الى غيره , و لما ورد فيها من التعليل بانه[ ( هو حين يتوضا اذكر من حين يشك]( المعلوم عدم شموله للمقام .

هذا كله بالنسبة الى القطع الحقيقى , اما القطع العرفى المسمى بالاطمينان الذى قد مر انه الغالب فى العلوم و الاراء العلمية فحيث انه يجتمع مع احتمال الخلاف يمكن النهى عنه فى القطاع او غيره و سلب الحجية عنه حين القطع .

فتلخص من جميع ما ذكر امكان المنع عن العمل بقطع القطاع فى ثلاثة موارد : 1 القطع الموضوعى 2 القطع الطريقى العرفى 3 القطع الطريقى الحقيقى بالنسبة الى حال زوال القطع او حال زوال هذه الصفة اى كونه قطاعا , و لايمكن سلبها عنه فى مورد واحد و هو القطع الطريقى الحقيقى حين القطع , هذا كله فى القطاع .

اما الوسواس فاحكامه تشبه احكام القطاع لان كل واحد منهما خارج عن حد الاعتدال , انما الفرق بينهما ان احدهما داخل فى جانب الافراط و الاخر فى جانب التفريط , فكما ان الادلة التى كان القطع فيها مأخوذا فى الموضوع كانت منصرفة عن قطع القطاع كذلك منصرفة عن قطع الوسواس فاذا كان مفاد دليل[ : ( اذا قطعت بنجاسة ثوبك يجب تحصيل القطع بطهارته]( فهو منصرف الى القطع المتعارف و غير شامل للوسواس فلا يجب عليه تحصيل القطع بطهارة ثوبه , و هكذا بالنسبة الى القطع الطريقى فلا يمكن منعه و سلب الحجية عن قطعه فى حال قطعه كما اذا قطعبنجاسة جميع المياه الموجودة فى بلده فصار بناء على قطعه هذا فاقدا للماء فتيمم لصلاته فلا يمكن منعه فى حال قطعه و اما بالنسبة الى بعد زوال قطعه او زوال حالة

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست