نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 2 صفحه : 268
اشكال ايضا فى امكان نهيه عن ترتيب الاثار
على قطعه و امره بقضاء ما لم يأت به لقطعه بعدم وجوبه او عدم حصول شرائط الوجوب
مثلا .
هذا بالنسبة الى مقام الثبوت و اما مقام
الاثبات فاذا انكشف الخلاف فقد مر فى مبحث الاجزاء عدم اجزاء الاحكام الظاهرية
العقلية و وجوب القضاء عليه , واذا لم ينكشف و شك فى صحة عمله فهل يمكن اجراء
قاعدة الفراغ او لا ؟ الحقعدم شمولها للمقام لانصرافها الى غيره , و لما ورد فيها
من التعليل بانه[ ( هو حين يتوضا اذكر من حين يشك]( المعلوم عدم شموله للمقام .
هذا كله بالنسبة الى القطع الحقيقى , اما
القطع العرفى المسمى بالاطمينان الذى قد مر انه الغالب فى العلوم و الاراء العلمية
فحيث انه يجتمع مع احتمال الخلاف يمكن النهى عنه فى القطاع او غيره و سلب الحجية
عنه حين القطع .
فتلخص من جميع ما ذكر امكان المنع عن العمل
بقطع القطاع فى ثلاثة موارد : 1 القطع الموضوعى 2 القطع الطريقى العرفى 3 القطع
الطريقى الحقيقى بالنسبة الى حال زوال القطع او حال زوال هذه الصفة اى كونه قطاعا
, و لايمكن سلبها عنه فى مورد واحد و هو القطع الطريقى الحقيقى حين القطع , هذا
كله فى القطاع .
اما الوسواس فاحكامه تشبه احكام القطاع لان
كل واحد منهما خارج عن حد الاعتدال , انما الفرق بينهما ان احدهما داخل فى جانب
الافراط و الاخر فى جانب التفريط , فكما ان الادلة التى كان القطع فيها مأخوذا فى
الموضوع كانت منصرفة عن قطع القطاع كذلك منصرفة عن قطع الوسواس فاذا كان مفاد
دليل[ : ( اذا قطعت بنجاسة ثوبك يجب تحصيل القطع بطهارته]( فهو منصرف الى القطع
المتعارف و غير شامل للوسواس فلا يجب عليه تحصيل القطع بطهارة ثوبه , و هكذا
بالنسبة الى القطع الطريقى فلا يمكن منعه و سلب الحجية عن قطعه فى حال قطعه كما
اذا قطعبنجاسة جميع المياه الموجودة فى بلده فصار بناء على قطعه هذا فاقدا للماء
فتيمم لصلاته فلا يمكن منعه فى حال قطعه و اما بالنسبة الى بعد زوال قطعه او زوال
حالة
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 2 صفحه : 268