نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 2 صفحه : 266
صلاة الجمعة اما حرام او واجب فيكون
الالتزام القلبى حينئذ مثله .
هذا كله بالنسبة الى الحكم الواقعى , و كذلك
اذا كان الحكم ظاهريا كوجوبالاحتياط فى اطراف العلم الاجمالى كمثال الواجب يوم
الجمعة اذا دار امر الوجوب بين صلاة الجمعة و صلاة الظهر , و كالحكم بالتخيير فيما
اذا دارالحكم بين الوجوب و الحرمة , و حيث ان العلم بهذا الحكم الظاهرى يكون
تفصيليا يجب الالتزام به تفصيلا فيكون الالتزام الواجب فى مثل هذه الموارد قسمان :
احدهما تفصيلى و هو الالتزام بالحكم الظاهرى المعلوم تفصيلا , و الاخر اجمالى و هو
الالتزام بالحكم الواقعى المعلوم اجمالا .
و لامنافاة بينهما لعدم المنافاة بين الحكم
الواقعى و الظاهرى كما سيأتى فى محله ان شاء الله .
و بهذا يظهر ضعف ما قيل : بان ثمرة المسئلة
تظهر فى المسئلة الاصولية و هى جريان الاصول فى موارد التخيير فاذا قلنا بعدم وجوب
الالتزام القلبى بالحكمالواقعى فلا مانع من جريان البرائة عن الوجوب و البرائة عن
الحرمة فى دوران الامر بين الوجوب و الحرمة مثلا لان جريانها انما يستلزم المخالفة
العلمية الالتزامية فقط , و المفروض عدم وجوبها , و اما ان قلنا بوجوب الالتزام
القلبى فلا يمكن جريان الاصول من ناحية لزوم الالتزام و الموافقة العلمية بالحكم
الواقعى .
و وجه الضعف : ان لنا فى المقام التزاما
قلبيا اجماليا بالحكم الواقعى و هو باق على قوته و التزاما قلبيا تفصيليا بالحكم الظاهرى
و هو البرائة و هو ايضا باق على حاله , و لا منافاة بينهما كما سيأتى ان شاء الله .
بقى هنا شىء : و هو ان الالتزام القلبى مما
لابد منه فى الاحكام التعبدية التى يعتبر فيها قصد القربة سواء قلنا بوجوبه او لم
نقل , و ذلك لوجود الملازمة بين قصد القربة و الالتزام القلبى و عدم انفكاك الاول
عن الثانى فلا معنى لوجوبهذاتا و مستقلا و حينئذ لايجرى البحث عن وجوبه و عدمه .
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 2 صفحه : 266