نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 2 صفحه : 226
للمولى ان يعاقبه على التجرى ؟ فالبحث فيه
بحث عن الثواب و العقاب الذين هما الميزان فى كون المسئلة كلامية .
و قال فى تهذيب الاصول[ : ( ان الملاك فى
كون الشىء مسئلة اصولية هو كونها موجبة لاثبات الحكم الشرعى الفرعى بحيث يصير حجة
عليه و لايلزم ان يقع وسطاللاثبات بعنوانه بل يكفى كونه موجبا لاستنباط الحكم
كسائر الامارات العقلائيةو الشرعية]( . [1]
اقول : كيف يمكن كون الشىء حجة و برهانا من
دون وجود صغرى او كبرى فى البين , و من دون وقوعه وسطا لاثبات الكبرى للصغرى فان
هذا لايخلو من نحو تهافت و تناقض كما لايخفى .
و الصحيح ان يقال : ليس القطع من المسائل
الاصولية لعدم كونه دليلا و حجة على الاحكام التى يقطع بها بل انه نتيجة الدليل ,
و الدليل انما هو ما يوجب القطع كالخبر المتواتر الذى نتيجته القطع بالحكم المؤدى
له , و بعبارة اخرى : ان القطع هو نفس المقصد و نفس النتيجة لامايوصل اليها كما
سيأتى بيانه تفصيلا فى البحث عن حجية القطع ان شاء الله .
نعم يمكن ادخاله فى المسائل الاصولية لواحد
من هذه الوجوه : الاول : ان لايكون المقصود من القطع فى ما نحن فيه القطع العقلى
بل كان المقصود منه هو القطعالعرفى المعبر عنه بالاطمينان , و هو الظن القوى
المتأخم بالعلم , و الذى لاينافى وجود احتمال الخلاف , و هو الموجود فى اكثر
الاراء العلمية و النظريات الفلسفية ( الا البديهيات او شبهها ) كما سنشير اليه
ايضا , و حيث ان القطعحينئذ تحتاج حجيته الى جعل جاعل و اعتبار معتبر فيقع وسطا
للاثبات .
الثانى : ان نلاحظه بالنسبة الى بعض مسائله
الداخلة فى المسائل الاصولية قطعا و هو خمسة من السبعة التى ذكرها المحقق
الخراسانى فى مباحث القطع و هى عبارة عن 1 البحث عن القطع الموضوعى , 2 البحث عن
اخذ القطع فى موضوع
[1]تهذيب
الاصول , طبع جماعة المدرسين , ج 2 , ص 5 .
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 2 صفحه : 226