نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 2 صفحه : 214
استحباب زيارة الحسين ( ع ) ثم وردت روايات
تدل على استحبابها فى خصوص ليلة الجمعة او يوم العرفة , الى غير ذلك من المطلقات
والمقيدات التى وردت فى ابواب المستحباب فان المشهور كما مر حملها على تعدد
المطلوب و بيان سلسلة مراتب المطلوبية و الفضل , الا اذا قام دليل خاص على التقييد
, فالقاعدة الاولية و الاصل الاولى عندهم فى المستحباب عدم التقييد .
و استدل عليه اولا بما اشار اليه فى الكفاية
بقوله[ ( او انه كان بملاحظة التسامح فى ادلة المستحباب و كان عدم رفع اليد من
دليل استحباب المطلق بعد مجىء دليل المقيد و حمله على تأكد استحبابه من التسامح
فيها]( .
الا ان الانصاف انه غير تام لان التسامح فى
ادلة السنن ليس الا عبارة عن العمل باخبار من بلغ فى المستحباب و لااشكال فى انها
ناصرة الى ضعف السند على القول به لا الدلالة ( كما يأتى فى محلة ) و المقام فى ما
نحن فيه مقام الدلالةكما لا يخفى .
و ثانيا ( و هو الحق الصحيح ) ما اشار اليه
المحقق الخراسانى ايضا , و حاصله مع توضيح منا : ان الغالب فى باب المستحبات ان
يكون القيد لاجل التأكيد و مزيد المحبوبية لا لاجل الاحتراز و الدخل فى اصل
المطلوبية كى يحمل المطلق على المقيد , و هذه الغلبة توجب ظهور الاوامر فيها فى
تعدد المطلوب و تفاوت الافراد بحسب مراتب المحبوبية و الفضل .
و اورد عليه فى المحاضرات بان[ ( مجرد
الغلبة لايوجب ذلك بعد ما افترضان دليل المقيد قرينة عرفية على تعيين المراد من
المطلق , ضرورة ان الغلبة ليست على نحو تمنع عن ظهور دليل المقيد فى ذلك]( . [1]
لكنه يرد بان الغلبة على قسمين : تارة يكون
المقصود منها ما يقابل الشاذ و النادر , و آخرى ما يقابل الاغلب فان كانت من قبيل
الثانى ( كما هى كذلك فى باب صيغة الامر ) فلا تمنع عن الظهور فان غلبة استعمال
صيغة الامر فى الندب مثلا