نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 2 صفحه : 200
لان العطف فيه يكون بكلمة[ ( او]( لا الواو
و لااشكال فى ان مقتضى طبيعة مفهوم [( هذا او غيره]( ( لمكان كلمة[ ( او]( الصدق
على كل واحد من الطرفين كما لايخفى .
نعم : يرد على الفرد المردد اشكال آخر و هو
ان المتكلم انما يقصده فيما اذا كانت الافراد قابلة للاحصاء والا فلا يمكن ان يكون
مقصودا بل لابد حينئذ من تصور كلى جامع يكون عنوانا و مرآة للافراد اجمالا , و هذا
الكلى لايمكن ان يكون الفرد المردد لانه بمنزلة[ ( هذا او هذا]( فيحتاج فيه الى
تصور جميع الافراد تفصيلا لمكان كلمة[ ( او]( و هو لايمكن فى مثل[ ( جئنى برجل](
الذى لايحصى عدد الافراد فيه . فان هذا هو النكتة الاصلية فى الاشكال على الفرد
المردد لا ما ذهب اليه صاحب الكفاية من عدم انطباقه على الخارج .
فتلخص مما ذكرنا ان الموضوع له فى النكرة
مطلقا هو الكلى المقيد بقيد الوحدة , و اما هل هو قابل لان يكون مصبا للاطلاق و
التقييد او لا ؟ فالظاهر انه لاينبغى الاشكال فى كونه كذلك فاذا اجتمع فيها مقدمات
الحكمة دل على الشياعو السريان كما سيأتى ان شاء الله تعالى .
المقام الثانى فى ان استعمال المطلق فى
المقيد حقيقة او مجاز ؟
و الاقوال فيه ثلاثة : الاول ما حكى عن
سلطان العلماء و من تبعه من ان المطلق استعماله فى المقيد حقيقة مطلقا , و القول
الثانى هو المجاز مطلقا , و الثالث التفصيل بين التقييد بالمتصل و التقييد
بالمنفصل فحقيقة فى الاول دون الثانى .
و التحقيق فى المقام يستدعى ذكر مقدمة و هى
: ان للمطلق معنيين : احدهما : المطلق قبل اجراء مقدمات الحكمة الذى نعبر عنه بمصب
الاطلاق و التقييد و هو المفهوم اللابشرط . ثانيهما : المطلق بعد اجراء مقدمات
الحكمة و هو الشايع فى جنسه و السارى فى افراده , و لاريب ان محل البحث فى المقام
هو المعنى الاول لاالثانى لان فى المعنى الثانى فرض عدم القيد الذى هو احدى
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 2 صفحه : 200