responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 20

ظهر مما ذكرناه من التعريف للمفهوم انه من صفات المعنى و المدلول لا الدلالة , فانه عرف بحكم غير مذكور , كما ان المنطوق ايضا من صفات المدلول حيث انه ايضا حكم مذكور .

ان قلت : فكيف يقع صفة للدلالة و يقال : الدلالة المفهومية , كما استشهد به فى تهذيب الاصول على ان المفهوم قد يكون من صفات المدلول و قد يكون من صفاتالدلالة .

قلنا : المراد من الدلالة المفهومية الدلالة امنسوبة الى المعنى الذى يكون مفهوما للفظ كما لايخفى , و حينئذ يكون المفهوم فى هذا التعبير ايضا و صفا للمعنى و المدلول .

الخامس : هل النزاع فى المفاهيم صغروى او كبروى ؟

الظاهر من كلمات القوم هو الثانى , حيث انهم يعنونون البحث عن مفهوم الشرط مثلا بهذا العنوان[ : ( هل مفهوم القضية الشرطية حجة او لا ؟]( و ظاهره ان البحث انما هو فى الحجية و عدمها , و هو بحث كبروى كما لايخفى .

كما ان المنسوب الى قدماء القوم ايضا انه كبروى , لكن الصحيح انه صغروى عندالقدماء و المتأخرين حميعا , اما المتأخرون فلتصريحهم بان النزاع صغروى , و ان الكلام انما هو فى اصل وجود المفهوم خارجا , بمعنى ان الجملة الشرطية او ما شاكلها هل هى ظاهرة فى المفهوم او لا ؟ و اما تعبير هم فى عنوان المسئلة بان مفهوم القضية الشرطية حجة او لا ؟ فانما هو لنكتة خاصة و هى انه لا اشكال و لا خلاف فى ان لجميع الموضوعات التى و قع البحث فى مفهومها دلالة ما او اشعارا ما على المفهوم ولكن وقع النزاع فى ان هذه الدلالة هل تقف عند حد الاشعار حتى لا تكون حجة او تصل الى حد الظهور اللفظى العرفى فتكون حجة .

و اما القدماء من الاصحاب فلان الدقة فى كلماتهم ايضا تقتضى هذا , اى ان مرادهم من حجية مفهوم و عدمها انه هل تصل تلك الدلالة المفروغ عنها الى حد الظهور العرفى فتكون حجة او لا ؟

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست