نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 2 صفحه : 193
البدلى دائما لان كلمة البيع او الماء مثلا
فى قوله تعالى﴿احل الله البيع﴾ و قوله ( ع ) :[(الماء اذا بلغ قدر كر لم ينجسه شىء])مطلق مع انه يفيد العموم الاستغراقى
, و كلمة العالم فى قضية[ ( اكرم العالم]( ايضا مطلق مع انه قد يكون الشمول فيه
مجموعيا , نعم انه يتوقف على قيام قرينة على ان المقصود فيه مجموع العلماء من حيث
المجموع .
الثالثة : ان الاطلاق و التقييد كما اشير
اليه آنفا ليسا امرين وجوديين فى الخارج بل هما من الامور الذهنية , و التقابل
بينهما تقابل العدم و الملكة فالمطلق ما من شأنه و ان يكون مقيدا و بالعكس .
الرابعة : ما افاده فى تهذيب الاصول من ان
مصب الاطلاق اعم من الطبايع و الاعلام الشخصية و تجد الثانى فى ابوبا الحج كثيرا ,
فى الطواف على البيت و استلام الحجر و الوقوف بمعنى و المشعر . [1]
اقول : كانه وقع الخلط بين نفس الكعبة و منى
و المشعر الحرام و بين الافعال القائمة بها فهذه المواقف العظيمة و ان كانت امورا
جزئية شخصية ولكن الافعال القائمة بها كالطواف و الوقوف امور كلية تصديق على
كثيرين و يأتى فيها الاطلاق و التقييد , فليس الاطلاق و التقييد و صفين لها بل هما
و صفان لتلك الافعالالكلية .
اذا عرفت هذا فلنشرع فى اصل مباحث المطلق و
المقيد فهيهنا مقامات :
المقام الاول : فى الالفاظ التى يرد عليها
الاطلاق .
احدها[ : ( اسم الجنس]( و ليس المراد منه
معناه المنطقى بل المراد منه فى المقام ما يقابل العلم الشخصى فيشمل الجواهر و
الاعراض و الامور الاعتبارية كلها .
و المشهور ان الموضوع له فيه هو الماهية , و
الماهية , على اربعة اقسام : الماهية بشرط لا و الماهية بشرط شئى , ( و ليس اسم
الجنس واحدا منهما قطعا ) , و الماهية