responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 193

البدلى دائما لان كلمة البيع او الماء مثلا فى قوله تعالى﴿احل الله البيع﴾ و قوله ( ع ) :[(الماء اذا بلغ قدر كر لم ينجسه شىء])مطلق مع انه يفيد العموم الاستغراقى , و كلمة العالم فى قضية[ ( اكرم العالم]( ايضا مطلق مع انه قد يكون الشمول فيه مجموعيا , نعم انه يتوقف على قيام قرينة على ان المقصود فيه مجموع العلماء من حيث المجموع .

الثالثة : ان الاطلاق و التقييد كما اشير اليه آنفا ليسا امرين وجوديين فى الخارج بل هما من الامور الذهنية , و التقابل بينهما تقابل العدم و الملكة فالمطلق ما من شأنه و ان يكون مقيدا و بالعكس .

الرابعة : ما افاده فى تهذيب الاصول من ان مصب الاطلاق اعم من الطبايع و الاعلام الشخصية و تجد الثانى فى ابوبا الحج كثيرا , فى الطواف على البيت و استلام الحجر و الوقوف بمعنى و المشعر . [1]

اقول : كانه وقع الخلط بين نفس الكعبة و منى و المشعر الحرام و بين الافعال القائمة بها فهذه المواقف العظيمة و ان كانت امورا جزئية شخصية ولكن الافعال القائمة بها كالطواف و الوقوف امور كلية تصديق على كثيرين و يأتى فيها الاطلاق و التقييد , فليس الاطلاق و التقييد و صفين لها بل هما و صفان لتلك الافعالالكلية .

اذا عرفت هذا فلنشرع فى اصل مباحث المطلق و المقيد فهيهنا مقامات :

المقام الاول : فى الالفاظ التى يرد عليها الاطلاق .

احدها[ : ( اسم الجنس]( و ليس المراد منه معناه المنطقى بل المراد منه فى المقام ما يقابل العلم الشخصى فيشمل الجواهر و الاعراض و الامور الاعتبارية كلها .

و المشهور ان الموضوع له فيه هو الماهية , و الماهية , على اربعة اقسام : الماهية بشرط لا و الماهية بشرط شئى , ( و ليس اسم الجنس واحدا منهما قطعا ) , و الماهية


[1]تهذيب الاصول , ج 2 , طبع مهر , ص 63 .

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست