نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 2 صفحه : 192
جامعا و مانعا , و لايخفى امكان هذا النحو
من التعريف و ضرورته للمبتدى فى العلم لان يتضح له الطريق الذى يسلكه و يحيط
بافراد ذلك الموضوع و اغياره , و قلنا ان نفس الاشكالات فى جانبى الطرد و العكس فى
كلمات القوم اقوى شاهد بانهم فى صدد بيان التعريف الحقيقى بالمعنى الذى ذكرنا .
و بالجملة يجاب عن الايراد على تعريف
المشهور بالنسبة الى الاشكال الثانى : بان الشيوع له معنيان : احدهما : الشيوع
بمعنى العموم , و حينئذ يرد عليه هذا الاشكال و هو عدم شمول التعريف لاسم الجنس
لانه ليس للجنس شيوع بل و كذا النكرة , ثانيهما : السريان و العموم بعد ضم مقدمات
الحكمة و لا اشكال فى وجود هذا المعنى فى اسم الجنس و النكرة .
و اما الاشكال الثالث : فيرد بان كلمة[ ( من
و ماو اى]( الاستفهامية ليست من الاغيار بل نحن نلتزم بانها ايضا من افراد المطلق .
و اما الاشكال الاول : فيندفع بانه كما ان
المعنى يتصف بصفة الاطلاق و التقييد , كذلك اللفظ ايضا يتصف بهما بلحاظ كونه مرآة
للمعنى و كاشفا عنه .
لكن مع ذلك كله يمكن لنا ارائة تعريف اوضح و
اسهل من تعريف المشهور , بان ننظر الى المعنى اللغوى للمطلق و نقول : المطلق ما
لاقيد فيه من المعانى او الالفاظ , و المقيد ما فيه قيد , و بعبارة اخرى : ان
المطلق فى مصطلح الاصوليين نفس ما ذكر فى اللغة و هو ما يكون مرسلا و ساريا بلاقيد .
و من هنا يظهر ان الاطلاق و التقييد امران
اضافيان لانه ربما يكون معنى مقيدا بالنسبة الى معنى آخر و فى نفس الوقت يعد مطلقا
بالنسبة الى معنى ثالث , كالرقبة المؤمنة , فانها مقيدة بالنسبة الى مطلق الرقبة
بينما هى مطلقة بالنسبة الى الرقبة المؤمنة العادلة .
الثانية : ان المطلق كما سيأتى يفيد العموم
و الشمول ببركة مقدمات الحكمة و هذا الشمول على ثلاثة اقسام لانه قد يكون بدليا و
قد يكون استغراقيا و قد يكون مجموعيا , فلا يصح ما ربما يتوهم من ان المطلق انما
يدل على الشمول
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 2 صفحه : 192