responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 182

قلنا : انه كذلك اذا كان الحكم فى الدليل الناسخ شاملا ايضا لمن ارتكب الزنا قبل صدور الناسخ مع ان الثابت فى الشرع ان حكم الرجم مخصوص لمن يزنى بعد صدور هذا الحكم و اما المرتكب للزنا قبله فهو معفو بلا اشكال . و حينئذالسبيل فى الاية هو العفو بالنسبة الى من زنى سابقا , كما انه كذلك فى القوانين العقلائية العرفية , فانها لاتشمل ما سبق , و حينئذ يمكن ان يقال : ان الاعتبار العقلائى هذه بنفسها قرينة لبية على انصراف القانون الجديد فى الشرع الى زمان الحال و الاستقبال .

نعم اذا قلنا : ان الاية ناظرة الى غير المحصنات مع القول بان آية الجلد شامل لمن سبق منه الزنا ايضا فالمراد من السبيل حينئذ هو تبدل السجن الى الجلد .

هذا كله فيما اذا كانت القرينة موجودة فى الدليل المنسوخ اما الثانى و هو ما اذا كانت القرينة موجودة فى الدليل الناسخ فهو نظير قوله تعالى فى آية النجوى [ ( أأشفقتم ان تقدموا بين يدى نجويكم صدقات فاذ لم تفعلوا و تاب الله عليكم فاقيموا الصلوة و آتوا الزكوة]( [1] فان التعبير[ ( أأشفقتم]( و[ ( فاذ لم تفعلوا و تاب الله عليكم]( قرينة على نسخ حكم الصدقة الوارد فى قوله تعالى[ ( يا ايها الذين آمنوا اذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدى نجويكم صدقة ]( . . . [2] كما لايخفى .

فتلخص مما ذكرنا كله انه لا اشكال فى جواز النسخ فى القرآن سواء كان الوارد فى القرآن خصوص الدليل الناسخ او خصوص الدليل المنسوخ او كليهما , نعم يشترط فى الاخير وجود القرينة على النسخ اما فى الدليل الناسخ او فى الدليل المنسوخ حتى لايكون من قبيل الاختلاف .

هذا تمام الكلام فى النسخ .


[1]المجادلة 13 .

[2]المجادلة 12 .

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست