responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 155

اخرى : هل يكون للمفهوم من حيث هو مفهوم نقص فى التخصيص بالقياس الى المنطوق ؟ و ذلك لانه لافرق فى هذه النكات الاربعة بين المنطوق و المفهوم فان المنطوق ايضا لايقدر لتخصيص العام الابى عن التخصيص , و لا يخصصه ايضا اذا كان هو بمقدمات الحكمة و كان العام دالا على العموم بالوضع , و كذلك اذا كانت النسبة بينه و بين العام العموم من وجه او كان العام لاقوائيته و اظهريته قرينة على التصرف فى الخاص .

اذن فلابد من ارجاع البحث الى محوره الاصلى و هو ان نفرض الكلام اولا فى مورد كان العام فيه يخصص بالخاص على تقدير كونه منطوقا ثم نبحث فى انه هل يخصص بالمفهوم ايضا فى هذا الفرض او لا ؟ و ان المفهومية هل توجب ضعفا للخاص او لا ؟ و حينئذ نقول : ربما يتوهم ان الدلالة المفهومية اضعف من الدلالة المنطوقية فلا يكون الخاص اذا كان مفهوما مخصصا للعام , لكن الانصاف ان مجرد كون الخاص مفهوما لايوجب ضعفا بل ربما يكون المفهوم اقوى من المنطوق بل ربما يكون المقصود الاصلى للمتكلم هو المفهوم فقط .

و بالجملة لا المنطوق بما هو منطوق يوجب قوة للخاص و لا المفهوم بما هو مفهوم يوجب ضعفا له فتلخص من جميع ما ذكرنا انه يجوز تخصيص العام بالمفهوم كما يجوز تخصيصه بالمنطوق , نعم كما اشرنا آنفا قد يكون العام اقوى من الخاص فلا يخصص العام به كما اذا كان العام آبيا عن التخصيص , لكنه لايختص بالمفهوم بل المنطوق ايضا لايخصص العام اذا كان العام كذلك , نحو قوله ( ع[ : ( ( ما خالف كتاب الله فهو زخرف]( فان هذا عام لايمكن تخصيصه بشىء , او كانالمورد من المستحبات فيحمل الخاص حينئذ على تعدد المطلوب كما اذا دل دليل على ان صلاة الليل مستحب من نصف الليل الى آخره , و نهى دليل آخر عن اتيانها فيما بعد النصف بلافصل , او امر دليل آخر باتيانها فى آخر الليل , فبهذين الدليلين لايخصص عموم الدليل الاول بل كل منهما دال على مرتبة من المطلوبية .

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست