responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 146

مع القطع بنفس المراد كما هو الحال فى جميع الاصول اللفظية و اما عدم جرياناصالة العموم فلا كتناف الكلام بما يصلح للقرينة , فيسقط كلا الاصلين عن درجة الاعتبار .

و رابعها : ما يظهر عن المحقق الخراسانى ( ره ) حيث قال : وليكن محل الخلاف ما اذا وقع العام و الضمير العائد الى بعض افراده فى كلامين او فى كلام واحد مع استقلال العام بحكم يختص به كما فى الاية الشريفة و اما اذا كانا فى كلام واحد و كانا محكومين بحكم واحد كما لو قيل[ ( و المطلقات ازواجهن احق بردهن]( فلا ينبغى الريب فى تخصيص العام به .

اقول : الظاهر ان هذا من قبيل توضيح الواضح و اخراج ما لايتصور النزاع فيه عن محل النزاع لان محل الخلاف ما اذا كان فى البين حكمان احدهما عام و الاخر خاص , و اما اذا كان الحكم واحدا كما فى المثال الذى ذكره ( و المطلقات ازواجهن احق بردهن ) فلا يعقل النزاع حينئذ كما لايخفى , هذا اولا و ثانيا : لايتصور النزاع ايضا فيما اذا وقع العام و الضمير فى كلامين بل لابد من كونهما فى كلام واحد لانه اذا جيىء بالعام فى كلام واريد ان يؤتى بالخاص بعد ساعة مثلا فى كلام مستقلفلا وجه بل لامعنى لاتيانه بالضمير بل يؤتى على القاعدة بالاسم الظاهر كما لايخفى , و لو استعمل الضمير حينئذ كان المرجع فيه ما ثبت فى الذهن لاالكلام المنفصل عنه .

ثم ان مختار المحقق الخراسانى ( ره ) تقديم اصالة العموم على اصالة عدم الاستخدام و بعبارة اخرى ترجيح اصالة الظهور فى طرف العام على اصالة الظهور فى طرف الضمير , و السر فيه ما اشير اليه من ان المتيقن من بناء العقلاء الذى هو مدرك اصالة الظهور هو اتباعها فى تعيين المراد لا فى تعيين كيفية الارادة والاستعمال بعد ظهور المراد , و المراد فى طرف العام غير معلوم اذ لم يعلم انه اريد منه العموم او اريد منه الخصوص فيكون اصالة الظهور حجة فيه بخلاف المراد فى جانب الضمير فانه معلوم على كل حال لان احقية الزوج بردهن هى للرجعيات لامحالة ولكن كيفية

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست