نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 2 صفحه : 137
اقول : و يمكن المناقشة فيه اولا : بانا
لانفهم معنا محصلا لقوله[ ( فينحصر الصدق على الافراد الموجودة فى ظرف وجودها من
غير ان يكون الوجود قيدا]( لان هذا ايضا يساوق كون الوجود قيدا , حيث ان الحارة
مثلا فى مثال[ ( النار حارة]( انما هى النار الموجودة فى الخارج لاالنار بدون
الوجود و لا النار الموجودة فى الذهن , نعم ان ما افاده جار فى مثل[ ( الاربعة زوج]( .
ثانيا : لو لم يكن الوجود قيدا فنسئل : هل
تكون القضية شاملة للمعدومين او لا ؟ فان لم تكن شاملة لهم فالقضية خارجية لا
حقيقية , و ان كانت شاملة فيعلمانه فرض للمعدوم وجود , و قد مر ان حقيقة القضية
الشرطية هو فرض الوجود , و على كل حال : القضية الحقيقية هى ما يكون الوجود قيدا
فيها , غاية الامر انه اعم من الوجود التقديرى و الوجود الفعلى .
ثم انه فى ما سبق انكر الانحلال فى القضايا
الكلية القانونية و قد اوردنا عليه بالنقض بالعموم الافرادى , لكن فى المقام له
كلام صرح فيه بالانحلال و اليك نصه : [ ( وليعلم ان الحكم فى الحقيقة على الافراد
بالوجه الاجمالى و هو عنوان كل فرد او جميع الافراد فالحكم فى المحصورة على افراد
الطبيعة بنحو الاجمال على نفس الطبيعة ولكن على الافراد تفصيلا]( . [1]
فقد صرح فى هذا الكلام بان الحكم فى
المحصورة يتعلق بالمصاديق و الافراد ,بينما قد مر منه سابقا ان الحكم فى القضايا
القانونية يتعلق بالطبيعة فقط .
فظهر مما ذكرنا عدم تمامية تفصيل المحقق
النائينى فى الخطابات الشفاهية بين القضايا الحقيقية و الخارجية بان الاولى تشمل
الغائب و المعدوم و الثانية لاتشملهما , لان حقيقة و الخطاب و هى توجيه الكلام الى
الغير موجودة فى كلتا القضيتين , و قد رد تفصيله فى تهذيب الاصول بعد ذكر مقدمات
فكلامه تام من هذه الجهة .