responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 134

فتلخص ان حقيقة التخاطب هو توجيه الخطاب نحو الغير لا التشافه و الحضور و هذا يصدق بالنسبة الى المعدوم بلحاظ زمن وجوده ايضا .

اما المقام الثالث : فالنزاع فيه عند المحقق الخراسانى مسبب عن ان ادوات الخطاب هل هى موضوعة للخطاب مع المخاطب الحقيقى كى نقول باختصاصها بالحاضرين و عدم شمولها للمعدومين لئلايلزم استعمال الاداة فى غير ما وضعت له او موضوعة لا نشاء مطلق التخاطب و لا يقاع مجرد المخاطبة سواء كان مع المخاطب الحقيقى او التنزيلى فتكون شاملة للمعدومين ايضا , و قد مر نظيره فى مبحث الاوامر بالنسبة الى صيغة الامر من انها هى هى موضوعة للطلب الحقيقى او لانشاء مطلق الطلب و لو لم يكن بداعى الطلب الحقيقى كما اذا صدر بداعى التعجيز او التهديد .

و استدل لوضعها لانشاء مطلق التخاطب بوجهين :

احدهما : انه كذلك فى اشباهها و نظائرها كادات النداء و ضمائر التخاطب فانها موضوعة لانشاء مطلق التخاطب و لايقاع مجرد المخاطبة سواء كان مع المخاطب الحقيقى او التنزيلى .

الثانى : ان الوجدان حاكم على ان فى مثل[ ( يا كوكبا ما كان اقصر عمره]( الذىليس المخاطب فيه حقيقيا لعدم كونه حاضرا ملتفتا لاتجوز فى اداة الخطاب اصلا بل هى مستعملة فى معناها الحقيقى من انشاء النداء و الخطاب فليس فيها عناية و لا مجاز بالنسبة الى اداة الخطاب , ثم قال ما حاصله : ان هذا كله فيما اذا لم تكن قرينة فى البين توجب الانصراف الى الخطاب الحقيقى كما هو الحال فى حروفالاستفهام و الترجى و التمنى و غيرها , و فى نهاية الامر قال ما حاصله : ان هذا الظهور الانصرافى ناش عن عدم قرينة تمنع عن الانصراف المزبور , والا اذا كان هناك ما يمنع عن الانصراف الى المعانى الحقيقية كما يمكن دعوى وجوده غالبا فى كلام الشارع فلا يختص هذه الاداة بالخطاب الحقيقى .

اقول : يرد عليه اولا : انه قال : ان كان الموضوع له هو الخطاب الحقيقى فلا يشمل المعدومين , بينما لااشكال فى الشمول على فرض الوجود كما مر .

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست