نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 2 صفحه : 122
عدم الاطلاق و الاجمال .
الثالثة : ان ما جاء به فى كلامه من
المؤيدين فى بابى الاحرام و الصيام يقعالبحث فيهما من جهات :
الاولى : من جهة عدم رجحان للمتعلق فيهما .
الثانية : من ناحية اعتبار قصد القربة .
الثالثة : من ناحية الارتباطهما بما نحن فيه .
اما الجهة الاولى : فقد اجيب عن الاشكال
الوارد من ناحيتها بجوابين اشار اليهما فى الجواهر و الكفاية .
احدهما : ان يكون ما دل على صحتهما بالنذر
مخصصا لما دل على اعتبار الرجحان فى متعلق النذر فيعتبر فى متعلقة الرجحان الا فى
هذين الموردين .
لكنة غير تام لانه يوجب سقوط النذر عن
ماهيتة لانه امر عبادى عندنا يعتبر فيه التقرب الى الله و لا يعقل التقرب بما ليس
راحجا , و الحكم العقلى لايقبل التخصيص و الاستثناء كما ان عمومات ادلة اعتبار
الرجحان تؤيد ذلك .
ثانيهما : ان يكون ما دل على صحتهما بالنذر
كاشفا عن صيرورتهما راجحين بالنذر بعد ما لم يكونا راجحين ذاتا .
ان قلت : المعتبر فى باب النذر رحجان العمل
قبل تعلق النذر .
قلت : كلابل اللازم هو الرحجان حين العمل .
و اما الجهة الثانية : و هى الاشكال من
ناحية قصد القرية فالجواب عنها متوقف على الوجهين المذكورين آنفا عند الجواب عن
الاشكال فى الجهة الاولى , فان اخترنا الجواب الاول الذى ذهب اليه صاحب الجواهر من
ان عمومات ادلة اعتبار الرحجان خصصت بهذين الموردين فلايندفع الاشكال فى ما نحن
فيه و لا يتحقق قصدالقربة , و لا يكفى الامر الناشى من قبل النذر لانه توصلى .
و ان اخترنا الجواب الثانى و هو تحقق
الرحجان مقارنا لتعلق النذر فالاشكال يرتفع لصيرورة المتعلق بعد تعلق النذر راجحا
محبوبا و هو يكفى فى التقرب و لا
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 2 صفحه : 122