responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 122

عدم الاطلاق و الاجمال .

الثالثة : ان ما جاء به فى كلامه من المؤيدين فى بابى الاحرام و الصيام يقعالبحث فيهما من جهات :

الاولى : من جهة عدم رجحان للمتعلق فيهما .

الثانية : من ناحية اعتبار قصد القربة .

الثالثة : من ناحية الارتباطهما بما نحن فيه .

اما الجهة الاولى : فقد اجيب عن الاشكال الوارد من ناحيتها بجوابين اشار اليهما فى الجواهر و الكفاية .

احدهما : ان يكون ما دل على صحتهما بالنذر مخصصا لما دل على اعتبار الرجحان فى متعلق النذر فيعتبر فى متعلقة الرجحان الا فى هذين الموردين .

لكنة غير تام لانه يوجب سقوط النذر عن ماهيتة لانه امر عبادى عندنا يعتبر فيه التقرب الى الله و لا يعقل التقرب بما ليس راحجا , و الحكم العقلى لايقبل التخصيص و الاستثناء كما ان عمومات ادلة اعتبار الرجحان تؤيد ذلك .

ثانيهما : ان يكون ما دل على صحتهما بالنذر كاشفا عن صيرورتهما راجحين بالنذر بعد ما لم يكونا راجحين ذاتا .

ان قلت : المعتبر فى باب النذر رحجان العمل قبل تعلق النذر .

قلت : كلابل اللازم هو الرحجان حين العمل .

و اما الجهة الثانية : و هى الاشكال من ناحية قصد القرية فالجواب عنها متوقف على الوجهين المذكورين آنفا عند الجواب عن الاشكال فى الجهة الاولى , فان اخترنا الجواب الاول الذى ذهب اليه صاحب الجواهر من ان عمومات ادلة اعتبار الرحجان خصصت بهذين الموردين فلايندفع الاشكال فى ما نحن فيه و لا يتحقق قصدالقربة , و لا يكفى الامر الناشى من قبل النذر لانه توصلى .

و ان اخترنا الجواب الثانى و هو تحقق الرحجان مقارنا لتعلق النذر فالاشكال يرتفع لصيرورة المتعلق بعد تعلق النذر راجحا محبوبا و هو يكفى فى التقرب و لا

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست