responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 112

مع انها ليست بحجة و لا دليل عليها كما مر , لكن يظهر بالبيان المذكور امكان المساعدة معه فى الشق الثانى من كلامه , اى صورة الشك فى كونه من المحارم لانا نستفيد من الادلة ان الطبيعة الاولية فى المرأة حرمة النظر خلافا للصورة الاولى , اى صورة الشك فى كونه مماثلا او غير ممائل لان طبيعة الانسان ليست على المنع عن النظر اليه , و النتيجة حينئذ ان الظاهر وجوب الاجتناب فى الصورة الثانية لا الاولى بل المرجع فى الصورة الاولى الاصل العملى و هو فيها البرائة .

و من هنا يظهر ايضا ان نسبة التمسك بالعام فى الشبهة المصداقية للمخصص الى المشهور فى مثل هذه الموارد لعلها نسبة غير صحيحة لانها تكون من قبيل ما يكون طبيعته على المنع , نظير ابواب الضمانات و نظير ما وقع موردا للبحث والنزاع فى يومنا هذا من السمكة المسماة[ ( اوزون برون]( فلو فرض عدم احراز الفلس لها و شككنا فى كونها ذا فلس ام لاقلنا : يستفاد من الادلة ان طبيعة حيوان البحر على المنع من اكله و خرج منه المسك اذا كان له فلس اى اذا احرز لهالفلس , و اما الصورة المشكوكة فالقاعدة تقتضى حرمة الاكل فيها .

فثبت مما ذكر ان الحق هو ما ذهب اليه اكثر المحققين المتأخرين من عدم جواز التمسك بالعام فى الشبهة المصداقية للمخصص الا فى الموارد التى تكون طبيعة الحكم فيها على المنع .

ثم ان شيخنا العلامة الانصارى ( ره ) قد فصل فى المقام بين ما اذا كان المخصص لفظيا و ما اذا كان لبيا فعلى الاول لايجوز التمسك بالعام فى الشبهات المصداقية دون الثانى , مثلا اذا قال المولى[ ( اكرم جيرانى]( و قطع العبد بانه لايريد اكرام من كان عدوا له منهم كانت اصالة العموم باقية على الحجية بالنسبة الى المصاديق المشكوكة .

و تبعة فى ذلك المحقق صاحب الكفاية ( قده ) فى خصوص ما اذا كان منفصلا و قال ما ملخصه : ان المخصص اللبى ان كان كالمخصص اللفظى المتصل فلايجوز التمسك بالعام فى المصداق المشكوك , لان المخصص حينئذ يكون مانعا عن

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست