نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 622
[( لاتصل فى الحمام]( وقوله[ ( لاتصم فى
السفر]( و غير ذلك .
بقى هنا شىء : و هو ان محل النزاع ما اذا
كان النهى ظاهرا فى المولوية , و اما النواهى الظاهرة فى الارشاد فهى خارجة عن محل
الكلام ولا اشكال فى دلالتها على الفساد كجميع الاوامر و النواهى التى تعلقت
بالاجزاء و الشرائط حيث انها ظاهرة فى الارشاد بظهور ثانوى و ان كان ظاهرها بالطبع
الاولى هو المولوية من باب ان الناهى فيها انما هو مولى مفترض الطاعة , و بالجملة
ان العبادات مخترعات شرعية لابد من بيان اجزائها و شرائطها ضمن اوامر و نواهى , و
هذا اوجب انقلاب ظهورها فى المولوية الى الظهور فى الارشاد فقول الشارع المقدس[ :
( اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل]( ارشاد الى شرطية الوقت للصلاة , وقوله
تعالى [ :( و ان كنتم جنبا فاطهروا]( ارشاد الى شرطية الطهارة كما ان قوله ( ع ) :( لا تصل فى وبر
ما لايؤكل لحمه ) ارشاد الى مانعية و برما لايؤكل
لحمه للصلاة .
هذا تمام الكلام فى العبادات .
النهى
فى المعاملات
واما المعاملات فالنزاع فيها ايضا يختص
بالنهى المولوى و اما الارشادى منه فلا اشكال فى دلالته على الفساد كما فى
العبادات , كما ان النزاع فيها انما هو فى وجود الملازمة بين النهى والفساد عقلا
ولا دخل للغة والعرف فيها فقول المحقق الخراسانى من[ ( ان النهى الدال على حرمتها
لايقتضى الفساد لعدم الملازمة فيها لغة و عرفا بين حرمتها و فسادها اصلا]( فى غير
محله , بل الصحيح ان يقال : انه لا يقتضى الفساد لعدم الملازمة بين حرمة المعاملة
و فسادها عقلا من باب عدم اعتبار قصد القربة فيها كما كان معتبرا فى العبادات .
نعم لابد من التفصيل بين اقسام النهى
المتعلق بالمعاملات فانه على اقسام اربع :
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 622