responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 622

[( لاتصل فى الحمام]( وقوله[ ( لاتصم فى السفر]( و غير ذلك .

بقى هنا شىء : و هو ان محل النزاع ما اذا كان النهى ظاهرا فى المولوية , و اما النواهى الظاهرة فى الارشاد فهى خارجة عن محل الكلام ولا اشكال فى دلالتها على الفساد كجميع الاوامر و النواهى التى تعلقت بالاجزاء و الشرائط حيث انها ظاهرة فى الارشاد بظهور ثانوى و ان كان ظاهرها بالطبع الاولى هو المولوية من باب ان الناهى فيها انما هو مولى مفترض الطاعة , و بالجملة ان العبادات مخترعات شرعية لابد من بيان اجزائها و شرائطها ضمن اوامر و نواهى , و هذا اوجب انقلاب ظهورها فى المولوية الى الظهور فى الارشاد فقول الشارع المقدس[ : ( اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل]( ارشاد الى شرطية الوقت للصلاة , وقوله تعالى [ :( و ان كنتم جنبا فاطهروا]( ارشاد الى شرطية الطهارة كما ان قوله ( ع ) :( لا تصل فى وبر ما لايؤكل لحمه ) ارشاد الى مانعية و برما لايؤكل لحمه للصلاة .

هذا تمام الكلام فى العبادات .

النهى فى المعاملات

واما المعاملات فالنزاع فيها ايضا يختص بالنهى المولوى و اما الارشادى منه فلا اشكال فى دلالته على الفساد كما فى العبادات , كما ان النزاع فيها انما هو فى وجود الملازمة بين النهى والفساد عقلا ولا دخل للغة والعرف فيها فقول المحقق الخراسانى من[ ( ان النهى الدال على حرمتها لايقتضى الفساد لعدم الملازمة فيها لغة و عرفا بين حرمتها و فسادها اصلا]( فى غير محله , بل الصحيح ان يقال : انه لا يقتضى الفساد لعدم الملازمة بين حرمة المعاملة و فسادها عقلا من باب عدم اعتبار قصد القربة فيها كما كان معتبرا فى العبادات .

نعم لابد من التفصيل بين اقسام النهى المتعلق بالمعاملات فانه على اقسام اربع :

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 622
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست