responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 623

احدها : النهى المتعلق بالسبب كما فى قوله تعالى :( اذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله و ذروا البيع )وقوله ( ع )( لاتبع وقت النداء ) بناء على ما هو الصحيح فى محله من ان اسامى العقود وضعت للاسباب لا المسببات .

ثانيها : النهى المتعلق بالمسبب كأن يقال : (( لاتملك الكافر المصحف]( او يقال : (( لاتملك الكافر العبد المسلم]( فان المنهى عنه المبغوض للشارع فيهما انما هو سلطة الكافر المسبب عن بيع المصحف او بيع العبد المسلم , حيث ان الله لن يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا .

ثالثها : النهى عن التسبب اى ايجاد المعاملة بسبب خاص وبالة خاصة كأن يقال[ : ( لاتتملك شيئا بالربا]( فان اصل التملك ليس مبغوضا للشارع بل المبغوض انما هو التملك من طريق الاخد بالربا .

رابعها : النهى المتعلق بالنتيجة كأن يقال[ : ( لا تأكل ثمن الخمر]( او[ ( ثمن العذرة سحت]( فان النهى تعلق بالثمن الذى هو نتيجة للعقد .

اما القسم الاول : فلا اشكال فى عدم دلالة النهى فيه على الفساد لنفس ما مر من عدم وجود ملازمة بين النهى عن شىء و فساده عقلا .

واما القسم الثانى : فذهب المحقق الخراسانى الى عدم دلالته ايضا على الفساد ولكن المحقق النائينى اختار دلالته على الفساد بدعوى ان النهى عن المسبب تعجيز للعبد , فكأنه يرى ظهورا عرفيا للنهى عن المسبب فى التعجيز او ملازمة عقلية بينه و بين التعجيز , وقد انكر عليه المحقق العراقى , والمنسوب الى شيخنا الاعظم الانصارى التفصيل بين ما اذا كانت الاسباب عقلية كشف عنها الشارع فتصح المعاملة فى مثل بيع المصحف او المسلم من الكافر ثم يجبر الكافر باخراج المسلم او المصحف عن ملكه , و بين ما اذا كانت الاسباب شرعية فتبطل المعاملة لان جعل السبب بعيد مع مبغوضية متعلقه و مسببه .

وقال فى تهذيب الاصول توضيحا لكلامه[ : ( الظاهر ان مراده من كون الاسباب عقلية هو كونها عقلائية اذ لايتصور للسبب العقلى الاعتبارى هنا معنى سوى ما

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 623
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست