responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 621

الحرمة التشريعية لفساد العمل .

ثم ان للمحقق الحائرى فى المقام تفصيلا آخر وهو التفصيل بين ما اذا تعلق النهى بنفس المقيد و هى الصلاة المخصوصة مثلا ( كأن يقال مثلا لاتصل فى الحمام ) وما اذا تعلق النهى بامر آخر يتحد مع الطبيعة المأموربها ( كأن يقال مثلا[ ( كون صلاتك فى الحمام حرام]( او[ ( كون صيامك فى العيدين حرام]( ففى الصورة الاولى يوجب النهى الفساد من جهة عدم امكان كون الطبيعة من دون تقييد ذات مصلحة توجب المطلوبية , والطبيعة المقيدة بقيد خاص ذات مفسدة توجب المبغوضية لان الجهة الموجبة للمبغوضية ليست مباينة لاصل الطبيعة حتى فى عالم الذهن فلا يمكن ان تكون مبغوضا و يكون اصل الطبيعة محبوبة من دون تقييد , و بعبارة اخرى لو بقيت المبحوبية التى هى ملاك الصحة فى العبادة فى المثال يلزم كون الشىء الواحد خارجا وجهة محبوبا و مبغوضا وهو مستحيل , و اما الصورة الثانية فالصحة والفساد فيها يبتنيان على كفاية تعدد الجهة فى تعدد الامر والنهى ولوازمها من القرب والبعد والاطاعة والعصيان والمثوبة والعقوبة و حيث اخترنا كفاية تعدد الجهة فى ذلك فالحق فى المقام الصحة]( [1] .

اقول : يرد عليه اولا : ان باب الاجتماع يتصور فى ما اذا كان فى البين عنوانان مستغلان وهو ليس صادقا فى المقام لان كون الصلاة فى الحمام يكون من الخصوصيات الفردية واللوازم الوجودية للصلاة فلايعد عنوانا مستقلا عن عنوان الصلاة .

وثانيا : لو سلم صحة هذا التفصيل ثبوتا فلا يصح فى مقام الاثبات حيث لا اظن فى هذا المقام وجود مورد فى لسان الشرع تعلق النهى فيه بالخصوصية الخارجة عن الذات , اى بامر آخر يتحد مع الطبيعة المأمور بها بل الظاهر ان جميع النواهى الشرعية تكون من موارد الصورة الاولى , اى تعلق النهى فيها بنفس المقيد كقوله


[1]دررالفوائد , ج 1 , طبع جماعة المدرسين ص 187 188 .

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 621
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست