نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 554
الحكم بمعنى ان الحكم الثابت له لايسرى الى
لازمه , و بانتفاء احدهما ينتفى هذا القول ولا اشكال ان هذه المسألة اجنبية عن مسألة
تبعية الاحكام للمصالح والمفاسد [1] .
وقال فى تهذيب الاصول بما يكون فى الواقع
كتكملة لبيان المحاضرات حيث قال [ :( التحقيق عدم ابتناء النزاع فى المقام على
احراز المناط فى متعلقى الايجاب والتحريم , اما على القول بان النزاع صغروى والبحث
راجع الى ان تعدد العنوان يوجب تعدد المعنون او لا فواضح لان اشتمالهما على المناط
و عدمه لا دخل له فى ان تعدد العنوان هل يوجب تعدد المعنون اولا , و اما على ما
حررناه من ان النزاع كبروى و ان البحث فى ان الامر والنهى هل يجوز اجتماعهما فى
عنوانين متصادقين على واحد اولا , فالامر اوضح لان احراز المناط ليس دخيلا فى
الامكان و عدمه بل لابد من اخذ القيود التى لها دخل تام فى اثبات الامكان
والامتناع]( [2] .
اقول : الحق هو اعتبار ما اعتبره المحقق
الخراسانى من وجود الملاكين فى المجمع , حيث ان مراده من وجود الملاك انما هو كون
كل واحد من الدليلين تام الاقتضاء بالنسبة الى المجمع , اى لم يكن لفعليته فى
المجمع اى نقصان , و بعبارة اخرى : يكون كل واحد من الحكمين مع قطع النظر عن
اجتماعهما فعلا واجدا لجميع شرائط الفعلية , ولا اشكال فى ان النزاع فى باب
الاجتماع انما هو فى جواز اجتماع الحكمين الفعليين لاغير .
ان قلت : من شرائط الفعلية اباحة مكان
المصلى مثلا فى مثال الصلاة فى الدار المغصوبة , و مع وجود هذا الشرط لا معنى
للاجتماع .
قلنا : المقصود من شرائط الفعلية انما هى ما
يكون شرطا مع قطع النظر عن هذه المسألة ولا دليل على اشتراط اباحة مكان المصلى كذلك
( اى مع قطع النظر عن مسألة اجتماع الامر والنهى ) من آية او رواية او اجماع يكون
حجة .