responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 554

الحكم بمعنى ان الحكم الثابت له لايسرى الى لازمه , و بانتفاء احدهما ينتفى هذا القول ولا اشكال ان هذه المسألة اجنبية عن مسألة تبعية الاحكام للمصالح والمفاسد [1] .

وقال فى تهذيب الاصول بما يكون فى الواقع كتكملة لبيان المحاضرات حيث قال [ :( التحقيق عدم ابتناء النزاع فى المقام على احراز المناط فى متعلقى الايجاب والتحريم , اما على القول بان النزاع صغروى والبحث راجع الى ان تعدد العنوان يوجب تعدد المعنون او لا فواضح لان اشتمالهما على المناط و عدمه لا دخل له فى ان تعدد العنوان هل يوجب تعدد المعنون اولا , و اما على ما حررناه من ان النزاع كبروى و ان البحث فى ان الامر والنهى هل يجوز اجتماعهما فى عنوانين متصادقين على واحد اولا , فالامر اوضح لان احراز المناط ليس دخيلا فى الامكان و عدمه بل لابد من اخذ القيود التى لها دخل تام فى اثبات الامكان والامتناع]( [2] .

اقول : الحق هو اعتبار ما اعتبره المحقق الخراسانى من وجود الملاكين فى المجمع , حيث ان مراده من وجود الملاك انما هو كون كل واحد من الدليلين تام الاقتضاء بالنسبة الى المجمع , اى لم يكن لفعليته فى المجمع اى نقصان , و بعبارة اخرى : يكون كل واحد من الحكمين مع قطع النظر عن اجتماعهما فعلا واجدا لجميع شرائط الفعلية , ولا اشكال فى ان النزاع فى باب الاجتماع انما هو فى جواز اجتماع الحكمين الفعليين لاغير .

ان قلت : من شرائط الفعلية اباحة مكان المصلى مثلا فى مثال الصلاة فى الدار المغصوبة , و مع وجود هذا الشرط لا معنى للاجتماع .

قلنا : المقصود من شرائط الفعلية انما هى ما يكون شرطا مع قطع النظر عن هذه المسألة ولا دليل على اشتراط اباحة مكان المصلى كذلك ( اى مع قطع النظر عن مسألة اجتماع الامر والنهى ) من آية او رواية او اجماع يكون حجة .


[1]راجع المحاضرات , ج 4 , ص 304 303 .

[2]تهذيب الاصول , ج 2 , طبع جماعة المدرسين , ص 383 382 .

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 554
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست