responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 555

التاسع : فى بيان ما يحرز به المناطان فى المجمع .

لا اشكال فى انه بحث صغروى بالنسبة الى سابقه , فنقول : يمكن احراز الملاك وكشف المناط من طرق ثلاثة :

احدها : الاجماع كما اذا قام الاجماع على عدم استثناء مورد من موارد الغصب وانه حرام حتى بالنسبة الى مكان المصلى , كما انه كذلك , حيث انه لا دليل لفظيا على اعتبار اباحة مكان المصلى بل الاجماع قام على عدم الاستثناء فى حرمة الغصب و هذا لاينافى ما مر فى الامر السابق من عدم وجود دليل على اشتراط اباحة مكان المصلى من آية او رواية او اجماع فان الكلام هنا فى عموم دليل الغصب لافى اشتراط الصلاة بعدمه .

ثانيها : اطلاق الدليلين , وفيه تفصيل من المحقق الخراسانى و حاصله : ان الاطلاقين ان كانا لبيان الحكم الاقتضائى فهما محرزان للملاكين فى المجمع , و ان كانا بصدد بيان الحكمين الفعليين فان قلنا بجواز الاجتماع فهما ايضا محرزان لهما لعدم التنافى بينهما , و ان قلنا بالامتناع فالاطلاقان متنافيان اى متعارضان فيسقط كلاهما عن الفعلية فلا يثبت بهما المناطان جميعا حيث ان عدم الفعلية كما يحتمل ان يكون لوجود المانع مع وجود المقتضى يحتمل ايضا ان يكون لعدم المقتضى فلا يحرز حينئذ المناط , لكنه رجع عنه اخيرا بقوله[ ( الا ان قضية التوفيق بينهما هو حمل كل منهما على الحكم الاقتضائى]( فجعل عدم تلائمهما فى مقام الفعلية قرينة على ان كليهما فى مقام بيان الحكم الاقتضائى فيثبت بهما المناطان فى هذه الصورة ايضا .

اقول : ان مقصوده من اقتضائية الحكم ما مر فى الامر السابق من حال الحكم مع قطع النظر عن حال الاجتماع فى المجمع , اى يكشف الحكم عن المناط والملاك اذا جمع فيه جميع شرائط الفعلية و كان اقتضائه تاما مع قطع النظر عن حال الاجتماع , والا لوكان ناظرا الى حال الاجتماع ايضا لزم التفصيل بين القول بالامتناع والقول بالجواز و اختصاص كشف المناطين بمبنى القائلين بالجواز فقط كما لايخفى .

وبهذا يردما اورد عليه المحقق النائينى ( وتبعه فى المحاضرات[ ( ( بان الحكم

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 555
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست