responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 553

والنهى فى شىء واحد و حينئذ يكون المجمع محكوما بكلا الحكمين بناء على مبنى الجواز , و يدخل فى باب التزاحم بناء على الامتناع , و اما اذا كان احد المناطين فقط موجودا فيه دون الاخر او لم يوجد شىء من المناطين فهو محكوم بحكم آخر ولا يكون من باب الاجتماع .

والمراد من وجود الملاكين كما سيأتى اعم من وجود المصلحة او كونه جامعا لجميع شرائط الفعلية مع قطع النظر عن المزاحمة .

هذا بحسب مقام الثبوت و اما مقام الاثبات : فحاصل ما افاده المحقق الخراسانى فيه انه تارة يحرز ان المناط من قبيل الثانى بمعنى ان احد المناطين بلا تعيين موجود فيه دون الاخر , وفى هذه الصورة الدليلان الدالان على الحكمين متعارضان بالنسبة الى المجمع على كل من الجواز والامتناع ولابد من علاج المعارضة حينئذ بينهما بالترجيح او التخيير , واخرى يحرزان المناط من قبيل الاول بمعنى ان كلا من المناطين موجود فى المجمع , وفى هذه الصورة يكون الدليلان متزاحمين بالنسبة الى المجمع فربما كان الترجيح مع ما هو اضعف دليلا لكونه اقوى مناطا ولكن التزاحم انما هو على الامتناع والا فعلى الجواز لا تعارض ولا تزاحم اصلا لعدم التنافى بينهما باعتقاد المجوز فيعتبر فى دخول المجمع فى باب الاجتماع عنده وجود الملاكين فيه .

ولكن قد انكر عليه جماعة من اعاظم المتأخرين فلم يعتبروا هذا الشرط و نحن ننقل هنا بعض كلماتهم فى المقام :

قال فى المحاضرات ما حاصله : ان النزاع فى مسألتنا هذه لا ترتكز على وجهة نظر مذهب الامامية القائلين بتبعية الاحكام للملاكات الواقعية والجهات النفس الامرية بل يعم وجهة نظر جميع المذاهب حتى مذهب الاشعرى المنكر للتبعية , هذا من ناحية , و من ناحية اخرى ان النزاع فى المسألة فى سراية النهى من متعلقه الى ما ينطبق عليه المأموربه و عدم سرايته والقول بالسراية يبتنى على احد امرين : الاول ان يكون المجمع واحدا وجودا وماهية , الثانى ان لايختلف اللازم عن الملزوم فى

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 553
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست