نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 546
والاقوال فى اعتبارها و عدمه ثلاثة :
اولها : القول بعدم الاعتبار و عليه اكثر
الاعلام منهم المحقق الخراسانى .
ثانيها : القول باعتبارها و عليه المحقق
الحائرى فى درره و صاحب الفصول .
ثالثها : القول بالتفصيل بين ما اذا حصل
الاجتماع بسوء الاختيار كمن اوقع نفسه عملا فى الارض المغصوبة فى ضيق الوقت فلا
يكون معتبرا بل يجرى النزاع مع عدم وجودها ايضا , و ما اذا لم يكن بسوء الاختيار
فيكون معتبرا اى يجرى النزاع حينئذ فى خصوص ما اذا كانت المندوحة موجودة , وقد ذهب
اليه الميرزا القمى ( ره ) .
والقائلون بعدم اعتبارها مطلقا لهم بيانات
مختلفة :
منها : ما افاده المحقق الخراسانى , و هو ان
المهم المبحوث عنه فى المقام هو استحالة اجتماع الامر والنهى من ناحية وحدة
المتعلق و تعدده و انه هل يستلزم الاجتماع , التكليف المحال اولا ؟ ( والمراد من[
( التكليف المحال]( هو عدم تمشى الارادة للمولى بالاضافة الى مورد الاجتماع ) و هو
غير[ ( التكليف بالمحال ]( الذى معناه التكليف بما لا يطاق , و اعتبار وجود
المندوحة و عدمه مرتبط به ( اى التكليف بالمحال ) حيث انه اذا لم توجد المندوحة
يلزم التكليف بما لا يطاق و اذا وجدت المندوحة فلا يلزم ذلك فاعتبار هذا القيد غير
لازم .
ولكن يرد عليه انه لا دليل على اختصاص محل
النزاع بلزوم التكليف المحال و عدمه و دورانه مداره فان عنوان البحث عام والتعبير
ب[ ( هل يجوز اجتماع . . . ]( اى التعبير بالامكان و عدم الامكان يعم الامكان من
ناحية التكليف المحال والامكان من ناحية التكليف بالمحال .
منها : ما ذهب اليه فى تهذيب الاصول من عدم
اعتبار قيد المندوحة سواء كان النزاع صغرويا اى كان البحث فى ان تعدد العنوان هل
يرفع غائلة اجتماع الضدين اولا , او كان النزاع كبرويا و كان محط البحث جواز
اجتماع الامر والنهى على عنوانين متصادقين على واحد , و حيث ان مختاره فى المقام
هو كبروية النزاع فاليك نص كلامه
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 546