responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 547

بناء على هذا الفرض[ : ( انه ان اريد بقيد المندوحة حصول المندوحة لكل واحد من المكلفين فهو غير لازم لان البحث فى جواز تعلق الحكمين الفعليين على عنوانين ولا يتوقف ذلك على المندوحة لكل واحد منهم لان الاحكام المتعلقة على العناوين لا تنحل الى انشاءات كثيرة حتى يكون الشرط تمكن كل فرد بالخصوص و ان اريد بقيد المندوحة كون العنوانين مما ينفكان بحسب المصداق فى كثير من الاوقات و ان لم يكن كذلك بحسب حال بعض المكلفين فاعتبار المندوحة و ان كان لازما فى هذه المسألة لكن لايحتاج الى تقييد البحث به فان تعلق الحكم الفعلى بعنوان ملازم لمنهى عنه فعلا مما لا يمكن , للغوية الجعل على العنوانين بل لابد للجاعل من ترجيح احد الحكمين على الاخر او الحكم بالتخيير مع عدم الرجحان فتقييد العنوان بالمندوحة غير لازم على جميع التقادير )) [1] .

اقول : قد مر فى الابحاث السابقة الاشكال فى ما اختاره من المبنى الذى بنى عليه كثيرا من المباحث , و هو ان المخاطب فى الخطابات القانونية انما هو الافراد الموجودة فى الخارج لا العنوان , حيث ان العناوين اشارات الى الخارج والواضع وضعها والمقنن المشرع يستخدمها للاشارة الى الخارج والعبور اليه , و عليه فلا اشكال فى اعتبار قيد المندوحة كما يستفاد من مطاوى كلماته , نعم لو قبلنا مبناه المعروف فى الخطابات القانونية فلا اشكال فى ما تبناه عليه و هو عدم اعتبار قيد المندوحة , ولكنه مبنى غير صحيح .

منها : ما افاده فى المحاضرات من ان توهم اعتبار قيد المندوحة فى محل النزاع خاطىء جدا و غير مطابق للواقع قطعا , والوجه فى ذلك ما تقدم من ان النزاع فى المسألة انما هو فى سراية النهى من متعلقه الى ما تعلق به الامر و بالعكس و عدم سرايته , وقد سبق ان القول بالامتناع يرتكز على احد امرين : الاول كون المجمع فى مورد التصادق والاجتماع واحدا ( اى يكون التركيب بين العنوانين اتحاديا ) الثانى


[1]تهذيب الاصول , طبع جماعة المدرسين , ج 1 , ص 381 .

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 547
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست