responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 124

الثالث : وجود روايات تلائم مذهب الصحيحى فقط وهى الروايات الدالة على آثار الصلاة نحو قوله ( ع[ ( ( الصلاة عمودالدين]( وقوله ( ع[ : (( ( الصلاة معراج المؤمن]( وكذلك الروايات الدالة على نفى ماهية الصلاة عن فاقد بعض الاجزاء , نظير قوله (ع) : (( لاصلاة الا بالطهور]( وقوله[ ( لاصلاة الا بفاتحة الكتاب]( فان القول بالاعم يستلزم تقييد لفظة الصلاة فى هذه الروايات بقيد[ ( الصحيحة ]( و هو خلاف ظواهرها فان ظاهر هاترتب هذه الاثار على نفس الصلاة بمالها من المعنى من دون اى قيد , و حيث انها لاتترتب على الفاسد منها نستكشف ان الصلاة فى لسان الشارع وضعت للصحيح وما تترتب عليه هذه الاثار .

هذا بالنسبة الى الطائفة الاولى من الروايات وكذلك بالنسبة الى الطائفة الثانية فان ظاهرها ان فاقدة الطهور او فاقدة الفاتحة ليست بصلاة اصلا لاانها ليست صلاة صحيحة .

اقول : صحة الاستدلال بهذه الروايات تتوقف على امرين : احدهما : ترتب الاثار المذكورة على خصوص الصلاة الصحيحة ( كما انه كذلك ) , وثانيهما : كون استعمال لفظ فى معنى دليلا على كونه معنا حقيقيا له كما هو مذهب السيد المرتضى ( ره ) , ومن المعلوم ان المشهور من العلماء لم يوافقوا على الامر الثانى فان الاستعمال عندهم اعم من الحقيقة والمجاز .

هذا مضافا الى ان المدعى فى المقام اسوء حالا من مقالة السيد المرتضى ( ره ) حيث ان المدعى فى ما نحن فيه ان المستعمل فيه تمام الموضوع له , ومذهب السيد ( ره ) انما هو مجرد كون المستعمل فيه المعنى الحقيقى فحسب .

اللهم الا ان يقال : ان ظاهر هذه الروايات استعمال لفظ الصلاة فى معناها من دون عناية و مجاز و من دون قيد و قرينة خاصة فالاستدلال متوقف على هذاالظهور لاعلى قبول مذهب السيد ( ره ) .

ان قلت : لما ذالم يتمسك بذيل اصالة الحقيقة لاثبات ان الموضوع له خصوص الصحيح ( بعد ما علمنا ان المراد من الصلاة فى هذه الاخبار هو خصوص الصحيح ) مع انها من الاصول المعتبرة اللفظية .

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست