نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 124
الثالث : وجود روايات تلائم مذهب الصحيحى
فقط وهى الروايات الدالة على آثار الصلاة نحو قوله ( ع[ ( ( الصلاة عمودالدين](
وقوله ( ع[ : (( ( الصلاة معراج المؤمن]( وكذلك الروايات الدالة على نفى ماهية
الصلاة عن فاقد بعض الاجزاء , نظير قوله (ع) : (( لاصلاة الا بالطهور]( وقوله[ (
لاصلاة الا بفاتحة الكتاب]( فان القول بالاعم يستلزم تقييد لفظة الصلاة فى هذه
الروايات بقيد[ ( الصحيحة ]( و هو خلاف ظواهرها فان ظاهر هاترتب هذه الاثار على
نفس الصلاة بمالها من المعنى من دون اى قيد , و حيث انها لاتترتب على الفاسد منها
نستكشف ان الصلاة فى لسان الشارع وضعت للصحيح وما تترتب عليه هذه الاثار .
هذا بالنسبة الى الطائفة الاولى من الروايات
وكذلك بالنسبة الى الطائفة الثانية فان ظاهرها ان فاقدة الطهور او فاقدة الفاتحة
ليست بصلاة اصلا لاانها ليست صلاة صحيحة .
اقول : صحة الاستدلال بهذه الروايات تتوقف
على امرين : احدهما : ترتب الاثار المذكورة على خصوص الصلاة الصحيحة ( كما انه
كذلك ) , وثانيهما : كون استعمال لفظ فى معنى دليلا على كونه معنا حقيقيا له كما
هو مذهب السيد المرتضى ( ره ) , ومن المعلوم ان المشهور من العلماء لم يوافقوا على
الامر الثانى فان الاستعمال عندهم اعم من الحقيقة والمجاز .
هذا مضافا الى ان المدعى فى المقام اسوء
حالا من مقالة السيد المرتضى ( ره ) حيث ان المدعى فى ما نحن فيه ان المستعمل فيه
تمام الموضوع له , ومذهب السيد ( ره ) انما هو مجرد كون المستعمل فيه المعنى
الحقيقى فحسب .
اللهم الا ان يقال : ان ظاهر هذه الروايات
استعمال لفظ الصلاة فى معناها من دون عناية و مجاز و من دون قيد و قرينة خاصة
فالاستدلال متوقف على هذاالظهور لاعلى قبول مذهب السيد ( ره ) .
ان قلت : لما ذالم يتمسك بذيل اصالة الحقيقة
لاثبات ان الموضوع له خصوص الصحيح ( بعد ما علمنا ان المراد من الصلاة فى هذه
الاخبار هو خصوص الصحيح ) مع انها من الاصول المعتبرة اللفظية .
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 124