responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 125

قلنا : ان اصالة الحقيقة من الاصول اللفظية المرادية تجرى فى خصوص مااذا كان المراد مشكوكا لامااذا علمنا بالمراد كما فى المقام ( حيث ان المفروض كون المراد هو خصوص الصحيح والشك انما وقع فى كون الاستعمال حقيقة او مجازا ) .

ان قلت : ان لازم وضع الصلاة للاعم خروج الصلاة الفاسدة من هذه الاخبار بالتخصيص ولازم وضعها للصحيحة خروجها بالتخصص , و مقتضى اصالة عدم التخصيص ( اصالة العموم ) خروجها بالتخصص وهو يستلزم كون اللفظ موضوعا للصحيح .

قلنا : ان وزان اصالة العموم وزان اصالة الحقيقة فى انها من الاصول المرادية فيكون الجواب هوالجواب .

فظهر مما ذكر عدم امكان التمسك بهذه الروايات لاثبات القول بالصحيح , الا ان يقال ان ظاهرها كون استعمال الصلاة فيها استعمالا حقيقيا و ان الاثار آثار لماهية الصلوة لا لمصداق من مصاديقها لعدم وجود قيد ولاقرينة فيها بل الظاهر كون هذه الالفاظ بمالها من المعنى عندالشرع واجدة لهذه الاثار وفاقدة لتلك الموانع وهذه الدعوى ليست ببعيدة , نعم يمكن ان يستدل ايضا باطراد استعمال لفظة الصلاة فى هذه الاخبار فى الصحيح , والاطراد من علائم الحقيقة على المختار , ولايخفى ان الاطراد فى الاستعمال غير مجرد الاستعمال .

الرابع : انه مقتضى حكمة الوضع لان موردالحاجة انما هوالمعنى الصحيح .

واورد عليه ان الفاسد ايضا محل للحاجة فان الحاجة الى الفاسد لولم تكن اكثر من الحاجة الى الصحيح لم تكن اقل منها .

اقول : الاولى فى تقريب هذاالوجه هوالرجوع الى المخترعات العرفية فلاريب ان المقصود فى كل مخترع من المخترعات العرفية اولا و بالذات هوالوصول الى الاثار التى تترتب عليها و ان الانسان المخترع يلاحظ حين التسمية تلك الاثار ويضع اللفظ لمنشأها ولا اشكال فى ان منشأها انما هوالفرد الصحيح فيصير هوالمسمى للفظ , نعم يستعمل اللفظ بعد ذلك فى الفرد الفاسد مجازا , هذا فى المخترعات العرفية ,

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست