responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 123

اقول : ولكن يمكن دفعه بما اخترناه فى مبحث الوضع وهو ان اكثر الالفاظ المستعملة عند اهل اللغة موضوعة للوجود ( كما انه مقتضى حكمة الوضع ) لا للماهية , واذا لااشكال فى تبادر المعنى الى الذهن يتبادر الاثار لوجود الملازمة بين الوجود وآثاره لان الاثار من لوازم الوجود , والانصاف ان الخلط بين المصطلحات الفلسفية والمفاهيم العرفية هوالذى اوجب هذه المفاسد الكثيرة فى علم الاصول كمامر سابقا .

ثانيهما : ان الوجدان حاكم على صحة اطلاق الالفاظ فى المركبات الخارجية على بعض الافراد الناقصة من دون وجود عناية و تسامح فى البين ( نظير اطلاق لفظ الانسان على الفاقد لعضو من الاعضاء من اليداو الرجل مثلا ) مع ان لازم دعوى تبادر المعنى الصحيح الى الذهن كون هذا القبيل من الاستعمالات مجازا .

والجواب عنه واضح بناء على مختارنا فى حقيقة الوضع ايضا فانا قلنا هناك ان الموضوع له انما هوالمؤثر للاثر ولااشكال فى ان الاثر قد يكون امرا ذا مراتب , مرتبة واجدة لتمام الاثر , و مرتبة واجدة لمعظمة , و مرتبة واجدة لضعيفه و نازله , والاطلاق حقيقى بشهادة التبادر و صحة السلب فيما اذا كان العمل واجدا لمعظم الاثر , و مجاز فى مايكون فاقدا له , ولايخفى انه كلما كان اطلاق اللفظ على الفاقد لجزء من الاجزاء اولشرط من الشرائط حقيقيا بلا عناية و مجاز كشفنا منه وجود معظم الاثر كما انه لااشكال فى ان الاثر المترتب على الصلاة فى مانحن فيه من هذا القبيل اى مما يكون ذا مراتب عديدة , و حينئذ نقول ان اطلاق الصلاة على صلاة المريض مثلا حقيقى لتحقق معظم اثر الصلاة بها وذلك لحكم الشارع بصحتها فان حكمه بالصحة فى كل مورد يكون كاشفا عن وجود معظم الاثار كما ان حكمه بالفساد كاشف عن عدم وجودها كمالا يخفى .

وبهذا تنحل العويصتان المذكورتان بالنسبة الى دليل التبادر و به يظهر الكلام بالنسبة الى الدليل الثانى على القول بالصحيح وهو صحة السلب عن الفاسد , فان الاشكال هوالاشكال فالجواب هوالجواب .

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست